فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 982

وابن حريث حتى يصلى عليه وكان اميرا بالكوفه فقال له ابنه (اصلح الله الامير ان ابى وصى ان يصلى عليه زيد فتقدم زيد وابو ميسره الى شريح وعائشه الى ابى هريره وحضرها ابن عمر وابن عباس وام سلمه الى سعيد بن جبير) (1) ذكر هذه ابن حامد في كتابه ولانها ولايه تنتقل الى الورثه اشبه ولايه المال 395 - مساله السلطان احق بالصلاه على الميت من الولى وبه قال اكثرهم خلافا للشافعى في الجديد (2) دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على مكرمته الا باذنه" (3) وروى انه لما مات الحسن بن على قال الحسين لسعيد بن العاص وهو امير بالمدينه: تقدم لولا انها السنه ما تقدمت" (4) ولان الرعيه تلزمهم طاعه الوالى كالابن مع ابيه ثم الاب يقدم ابنه كذلك هاهنا 396 - مساله اذا اجتمع الزوزج وابن الميته منمه فالزوج اولى وبه قال ابو حنيفه وقال الشافعى الابن اولى (5) دليلنا: انه مالزمه تقديمه في صدور المجالس وسورات الطرق كذلك هاهنا 397 - مساله الاب والجد اولى من الابن في الصلاه ذكره الخرقى وبه قال اكثرهم (6) وقال مالك الابن مقدم دليلنا ان القصد طلب الدعاء فيجب ان يكون اولادهم ارجاهم اجابه واوفرهم دعاء وهذا بالاب اولى"

(1) ورد هذا في الأثر في المغنى إلى قوله: فتقدم زيد: 3/ 406.

(2) جاء في تحفة الفقهاءك 1/ 252: (وحاصل ذلك أن السلطان إذا حضر فهو أولى) . انظر: الكافى: 1/ 259، المهذب: 1/ 246، فتح القدير: 1/ 118.

(3) أخرجه الطبرانى في معجمة عن ابن مسعود: ج17، حديث رقم 605.

(4) أخرجه الرازى في مصنفه، كتاب الجنائز: 3/ 471.

(5) المهذب: 1/ 246.

(6) انظر: الكافى لابن قدامة: ج1، ص259 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت