فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 982

وكان عمر يضرب على ذلك" (1) ولان الناس شفعاء للميت كذلك جاءت السنه ومن شان الشفيع ان يتقدم على المشفوع والدلاله على تاخير الراكب قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيره:"الراكب خلفها والماشى حيث شاء" (2) ولانه يامن الفوات في العاده ولئلا يؤذى الناس واذا تقدم اذاهم 393 - مساله التربيع افضل من الحمل بين العمودين (3) وصفته ان يبدا على يمينه ثم يرجع فيضع اخر السرير على شماله ويرجع الى مقدم السرير فيضعه على يساره وهو يسار الميت هكذا ذكره احمد ووراءه عن ابن عمر وقال الشافعى: الافضل الاقتصار على الحمل بين العودين دليلنا ماروى عن ابن عمر انه قال:"من السنه ان يحمل بجوانب السرير الاربعه ثم يتطوع بعد ان شاء او يدع" (4) ولان بين العمودين شبه بحمل المتاع وقد فرق بينهما ولهذا يكره حمله على الدابه اذا كان الموضع قريبا والتربيع يخالف ذلك 394 - مساله ك الصلاه على الميت تستفاد بالوصيه فيكون الوصى اولى من الولى والوالى وهو اختيار الخرقى وابى بكر وقال اكثرهم: لاتستفاد بذلك (5) دليلنا: ماروى ان ابا بكر وصى ان يصلى عليه ابو برده وابن مسعود الى الزبير بن العوام وابو سريحه الى زيد بن ارقم فلما وضعت الجنازه جاء عمر"

(1) أخرجه التزمذى في جامعه: (1007) 1/ 329، كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشى أمام الجنازة. وأخرجه أبو داود في سننه: (3179) 5/ 302، باب المشى أمام الجنازة، وأخرجه ابن ماجه: 1/ 475، وأخرجه أحمد في مسنده: (4539) 2/ 8.

(2) أخرجه الترمذى في جامعة: (1031) 3/ 349، كتاب الجنائز.

(3) الكافي لابن قدامة:266/1 حيث جاء فيه: (والتربيع في حمل الجنازة مسنون) .

(4) أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير: 9/ 319 عن ابن عمر: (إذا اتبع احدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير كله ثم ليتطوع بعد أو يذر) .

(5) قال البهوتى: (وأولى الناس بالصلاة عليه من أوصى إليه بذلك، لإجماع الصحابة على الوصية) . إنظر: الكافى: 1/ 259، تحفة الفقهاء: 1/ 252.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت