ولا عمامه" (1) ولان افضل احوال الحى حاله الاحرام وفى تلك الحاله يمنع من المخيط كذلك هاهنا 389 - مساله ويستحب ان يكون الثياب بياضا كلها وبه قال الشافعى (2) وقال ابو حنيفه: ثوبين وحبره دليلنا: ماتقدم من حديث عائشه وقوله:"خير ثيابكم البياض البسوها احياءكم وكفنوا بها موتاكم (3) 390 - مساله: يكره تكفين المراه في المعصفر والمزعفر (4) وبه قال الشافعى خلافا لابى حنيفه دليلنا: الخبر والقياس على حاله الاحرام 391 - مساله كفن المراه في مالها وبه قال محمد بن الحسن وقال ابو حنيفه والشافعى: على زوجها (5) دليلنا: انه معنى يزيل النكاح اشبه البينونه بالطلاق ولا يلزم الرجعيه لانه لم يزل ملكه 392 - مساله: الماشى امام الجنازه والراكب خلفها وقال ابو حنيفه خلفها افضل وقال مالك والشافعى امامها افضل (6) دليلنا ماروى احمد باسناده عن ابن عمر قال:"كان النبى صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان يمشون امام الجنازه"
(1) أخرجه البخارى في صحيحه: 1/ 428 حديث (1214) ، والبيهقى في السنن الكبرى: 3/ 399، والنسائى في سننه: 4/ 35.
(2) كشاف القناع: 1/ 205.
(3) أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير: 12/ 66 عن ابن عباس رضى الله عنه، وانظر: مسند الشهاب: 2/ 232.
(4) قال البهوتى: (ويكره التكفين بمزعفر ومعصفر ولو لأمرأة حتى المنقوش قطنًا كان أو غيره) . انظر كشاف القناع: 2/ 204.
(5) تحفة الفقهاء: 2/ 242، وكشاف القناع: ج2، ص 103 وما بعدها.
(6) انظر: الأصل: 1/ 414، والمختصر: ص 42، والمدونة: 1/ 177، ومختصر المزنى: ص 37، وكشاف القناع: 2/ 130.