اشبه اذا دفع سمينه عن مهزوله 430 - مساله: اذا اخرج عن الخمس من الابل واحدا منها لم تجزاه (1) وبه قال مالك وداود خلافا لابى حنيفه (2) والشافعى (3) دليلنا: انها فرشضه لو اخرج عنها الغنم اجزاه فلا تجزيه الابل كالغنم 431 - مساله: تجب الزكاه بحلول الحول وبه قال ابو حنيفه والشافعى في احد قوليه (4) وعنه قول اخر: لا تجب الا بعد امكان الأداء (5) دليلنا:"قوله لا زكاه في مال حتى يحول عليه الحول" (6) وهذا قد حال عليه الحول ولان مابعد الحول يملك الامام فيه المطالبه او يحتسب من الحول (7) الثانى اشبه بعد امكان الاداء فصل: اذا هلك المال بعد الحول لم تسقط الزكاه (8) وقال ابو حنيفه
(1) قال ابن قدامة: (وصارت الشياة أصلًا، لو أخرج مكانها إبلا لم يجز، لأنه عدل المنصوص عليه إلى غير جنسه فلم يجزئه) ، الكافى: 1/ 286.
(2) فتح القدير: ج1، ص 192 وما بعدها.
(3) جاء في المهذب: 1/ 270: (من ملك من الإبل دون الخمس والعشرين فالواجب في صدقته الغنم، وهو مخير بين أن يخرج الغنم وبين أن يخرج بعيرًا، فإذا أخرج الغنم جاز، لأنه هو الفرض المنصوص عليه، وإن أخرج البعير جاز، لأن الاصل في صدقة الحيوان أن يخرج من جنس الفرض، وإنما عدل عن الغنم ههنا رفقًا برب المال) .
(4) الكافى: 1/ 281، وفتح القدير: 2/ 153، والمدونة الكبرى: 1/ 256، والمهذب: 1/ 265.
(5) المهذب: 1/ 471 حيث جاء فيه: (إذا ملك النصاب وحال عليه الحول ولم يمكنه الأداء ففيه قولان: قال في القديم: لا تجب الزكاة قبل إمكان الأداء [أى الخراج] فعلى هذا تجب الزكاة بثلاثة شروط: الحول، والنصاب، وإمكان الأداء. والدليل عليه أنه لو هلك المال لم يضمن زكاته) .
(6) رواه الدارقطنى: 2/ 92، وابن ماجة: 1/ 571، والبيهقى في السنن الكبرى: 4/ 95.
(7) جاء في بداية المجتهد: 2/ 3: (وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار، وليس في الصدر الأول خلاف إلا ما روى عن ابن عباس ومعاوية) .
(8) جاء في الكافى: 1/ 282: (إذا تلف النصاب بعد الحول لم تسقط الزكاة سواء فرط أو لم يفرط) .