تسقط وقال الباقون: ان كان قبل امكان الاداء تسقط دليلنا: انها زكاه واجبه فلا تسقط بالهلاك كما لو طلب بها الامام وزكاه الفطر ونخص مالك والشافعى (1) بانه لو اتلفه لم تسقط الزكاه فاذا تلف لم تسقط كما لو لم يمكن من الأداء (2) 432 - مساله تجب الزكاه في المال (3) وبه قال ابو حنيفه وقال الشافعى في احد قوليه: تجب في الذمه (4) دليلنا: انها تختلف باختلاف المال فكانت فيه ولانها تسقط بهلاكه وعكسه الدين والفطره 433 - مساله: يجوز للانسان ان يتولى اخراج زكاته بنفسه (5) وبه قال الشافعى في الجديد (6) وقال في القديم: لا يتولى اخراج زكاه امواله الظاهره وبه قال اكثرهم دليلنا: انه مال يخرج على وجه الطهره اشبه زكاه المال الباطن ولان الفقير يدفع اليه زكاه المال الباطن كذلك الظاهر كالامام
(1) انظر بداية المجتهد: 7/ 2 وما بعدها، والمهذب: 1/ 470 وما بعدها، وحلية العلماء: 1/ 307.
(2) سبب الخلاف: هل الزكاة تجب بالحول أم تجب بإمكان الأداء؟.
(3) الحنابلة عندهم روايتان: إحداهما: أنها تجب في الذمة. والثانية تتعلق بالعين) الكافى: 1/ 282.
(4) جاء في المهذب: 1/ 473: (وهل تجب الزكاة في العين أو في الذمة؟ قولان: قال في القديم: تجب في الذمة والعين مرتهنه بها، ووجهه: أنها لو كانت واجبة في العين ولم يجز أن يعطى حق الفقراء من غيرها كحق المضارب والشريك. وقال في الجديد: تجحب في العين وهو الصحيح، لأنه حق يتعلق بالمال فيسقط بهلاكه فيتعلق بعينه كحق المضارب) . انظر: المجموع: 5/ 343.
(5) جاء في تحفة الفقهاء: 1/ 305: (وأما ركن الزكاة فهو إخراج جزء من النصاب من حيث المعنى إلى الله تعالى والتسليم، وقط يده عنه بالتمليك من الفقير والتسليم إليه أو إلى من هو نائب عنه وهو الساعى) .
(6) جاء في المهذب: 1/ 552: (يجوز لرب المال أن يفرق زكاة الأموال الباطنة بنفسه) .