434 -مساله الزكاه لا تسقط بالموت وبه قال الشافعى (1) خلافا لاكثرهم دليلنا: انه حق مال استقر عليه في حال حياته اشبه دين الادمى يؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم:"فدين الله احق ان يقضى" (2) 435 - مساله اذا زادت البقر (3) على اربعين فلا شىء فيها حتى تبلغ ستين فيجب تبيعان وبه قال اكثرهم (4) وقال ابو حنيفه في احد الروايات كمذهبنا وفى الاخرى: اذا بلغت اربعين ففيها مسنه فاذا بلغت خمسين بالحساب وعليها يناظرون (5) دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ:"فى ثلاثين تبيع وفى اربعين مسنه وفى ستين تبيعان ولا شىء فيما بين ذلك" (6) ولانه مال فيه
(1) جاء في الممتع شرح المقنع: 2/ 98: (وإذا مات من عليه الزكاة أخذت من تركته، فإن كان عليه دين اقتسموا بالحصص) .
(2) أخرجه البخارى: 2/ 657، ومسلم: 8/ 23.
(3) البقر: اسم جنس، واحدته بقرة، وباقورة، وتقع البقرة على الذكر والأنثى - هذا هو المشهور- وقيل غيره، وهو مشتق من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تشق الأرض بالحراثة. المجموع: 5/ 383.
(4) إذا بلغت البقر ثلاثين فيجب فيها تبيع أو تبيعة، وهى التى لها سنة، وفى أربعين مسنة، وهيى التى لها سنتان، وفى الستين تبيعان. انظر: الممتع: 2/ 108، والروض المربع: ص 169.
(5) جاء في تحفة الفقهاء: 1/ 283 وما بعدها: (ليس ف ى أقل من ثلاثين من البقر صدقة، فإذا بلغت ثلاثين فيها تبيع أو تبيعة، ,لا شيء في الزيادة إلى تسع وثلاثين، فإذا صارت أربعين ففيها مسنه- وهذا بلا خلاف بين الأمة. فاذا زادت على الاربعين فقط اختلفت الروايات فيها عن أبى حنيفة:(أ) ذكر في ظاهر الرواية: أنها تجب مسنة وفى الزيادة بحساب ذلك - إلى الستين. (ب) وروى الحسن عن أبى حنيفة: أنه لا يجب في الزيادة شىء حتى تبلغ خمسين، فيها مسنه أو ثلث تبيع إلى الستين. (ج) وروى أسد بن عمرو عن أبى حنيفة أنه قال: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان، وهو قول أبو يوسف ومحمد والشافعى. وهذه الرواية أعدل لما روى عن معاذ أنه قيل له: ماذا تقول فيما بين الأربعين إلى الستين من البقر؟ فقال تلك أوقاص أولاشىء فيها) .
(6) أخرجه أحمد في مسنده: 5/ 240.