فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 982

وقص بعد النصاب الاول فكان فيه وقص بعد الثانى كالابل وعكسه الحبوب والاثمان 436 - مساله: الزكاه تتعلق ببقر الوحش خلافا لاحدى الروايتين (1) ولاكثرهم دليلنا:"قوله في ثلاثين من البقر تبيع"ولانها احد نوعى الزكاه اشبه زكاه القيمه 437 - مساله: اذا ملك عشرين من الغنم حوامل ثم توالدت فالحول منذ كمل النصاب (2) وبه قال اكثرهم وقال مالك: من يوم ملكها (3) وعن احمد نحوه دليلنا: انها زياده كمل بها النصاب الاول فكان الحول منها كاولاد غير ملكه 438 - مساله: المستفاد في اثناء الحول باتباع وهبه وارث يستانف له الحول (4) وبه قال الشافعى (5) وقال اكثرهم (6) : يضمه الى ماله في الحول دليلنا: ماروى الدارقطنى باسناده عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال:"ليس في مال المستفيد زكاه" (7) ومعلوم انه لم يرد ماله المتقدم لم يبق الا انه أراد

(1) قال ابن قدامة: (ولا زكاة في الوحش، وعنه في بقر الوحش الزكاة لدخولها في اسم البقر) . انظر الكافى: 1/ 283.

(2) الكافى: 1/ 284، والروض المربع: 1/ 166، والمهذب: 1/ 265.

(3) جاء في المدونة:356/1: (أرأيت لو أن رجلًا له ثلاثون من الغنم توالدت قبل أن يأتيه المصدق بيوم فصارت أربعين أترى أن يزكيها عليه الساعي أم لا؟ فقال: يزكيها عليه، لأنها توالدت فأولادها منها فلابد من الزكاة...)

(4) جاء في الممتع: 2/ 91: (فإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يتم عليه الحول إلا نتاج السائمة وربح التجارة) .

(5) قال النووى: (المال المستفاد في أثناء الحول بشراء أو هبة أو نحوهما، مما يستفاد لا من نفس المال لا بجمع إلى ما عنده في الحول) . انظر: المجموع: 5/ 329، والأم: 2/ 16.

(6) البدائع: 2/ 834، وتحفة الفقهاء: 1/ 433، والمبسوط: 2/ 164.

(7) أخرجه الدارقطنى في سننه: 2/ 90، والبيهقى في السنن الكبرى: 4/ 104.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت