فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 982

المستفاد ولانه اصل في نفسه ليس بعوض عن ملكه فلم يبن حوله على حول غيره كما لو كان من غير الجنس 439 - مساله: تجب الزكاه في الحملان والسخال بانفراد وبه قال اكثرهم وفيه روايه اخرى: لا تجب حتى تكون مع الكبار وبه قال ابو حنيفه (1) وجه الاولى: قول ابى بكر:"لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم عليها (2) : ولان ماصلح للوصل للاصل اذا تم عدده كالامهات 440 - مساله: ولا تجزىء في الغنم اذا كانت كبار الا الجذعه من الضان والثنى من الماعز ذكره الخرقى (3) فى مختصره وبه قال الشافعى وقال ابو حنيفه (4) لا يجزىء منها الا الثنيه وقال مالك: الجذعه (5) دليلنا: ماروى ابن بطه باسناده عن ابى سعيد الدبلى اما عن نفسه واما عن ابيه قال"كنت جالسا في ناحيه مكه في غنم لى فجاء زيد فسلم وانا بين ظهرى غنم فقلت من انت؟ فقال: رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول رسوله واهلا ماتريد فقال: اريد صدقه غنمك قال: فجئته بشاه ماخض خير ماوجدت قال: ليس حقنا في هذه قلت: فيم حقك؟ قال: في الثنيه والجذعه" (6) ولانه حق مقدر بالشرع متعلق بنوع من الحيوان فاجزا فيه"

(1) الممتع: 2/ 93، والأصل: 2/ 4، والأم: 2/ 10، والمدونة: 1/ 312. قال أبو حنيفة ومحمود: (ليس في الحملان الفصلان صدقة) .

(2) أخرجه مسلم في صحيحه: 1/ 51.

(3) الروض المربع: 1/ 169.

(4) تحفة الفقهاء: 1/ 287.

(5) المدونة: 1/ 355.

(6) جاء في سنن أبى داود: 1/ 364 بإسناده عن سعد بن ديسم قال: كنت في غنم لى فجاءنى رجلان على بعير فقالا: (( إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك.. ) ). وأخرجه النسائى في سننه: 5/ 23، وأحمد في مسنده: 3/ 414 - 415. واختلف في اسمه فقيل: سعد بن ديسم، وقيل: سعد بن دسيم، وقيل: سعد بن دليم. انظر عون المعبود: 2/ 15.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت