فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 982

الجذعه من الضان كالاضاحى ويخص مالك بان الجذعه من المعز لا تجزىء في الاضاحى فلا تجزىء في زكاه غنم فيها مايجزىء في الاضاحى كالفصيل 440 - مساله: اذا كانت في غنمه اناش لم يجزا اخراج الذكر وبه قال اكثرهم (1) خلافا لابى حنيفه (2) دليلنا: انه حيوان تجب فيه الزكاه من حين يستوى فيه الفرض الاول والثانى في الصفه فيجب ان لا يخرج عن الاناث كالابل ولا يلزم البقر لانه لا يستوى فيه الفرض الاول والثانى لان الاول ثلاثون والثانى اربعون 441 - مساله: اذا ضل ماله او غضب (3) او جحده اياه المودع او دفنه ونسى موضعه وجب فيه الزكاه بحلول الحول ويخرج اذا عاد الى يده وبه قال الشافعى في الجديد وفيه روايه اخرى لا شىء فيه وبه قال ابو حنيفه والشافعى (4) فى القديم وقال مالك (5) : يزكيه لسنه واحده وجه الاولى ك وهى اختيار الخرقى وابى بكر ان ملكه باقى وانما ازيلت يده عنه وحيل بينه وبينه وهذا لا يمنع الوجوب كما لو اسره العدو وكالدين في ذمه مفلس وكما لو نسيه في داره وكالدين المؤجل والمال المرهون

(1) الكافى لابن قدامة: 1/ 291، وجاء في الممتع: 2/ 108 (ولا يجزىء الذكر في الزكاة في غير هذا إلا ابن اللبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، إلا أن يكون النصاب كله ذكورًا فيجزىء الذكور في الغنم وجهًا واحدًا، وفى الإبل والبقر في أحد الوجهين) .

(2) جاء في تحفة الفقهاء: 1/ 287: (وأما الغنم فيجوز فيه، عندنا، الذكر والأنثى) .

(3) قال ابن قدامة: (وفى المغصوب والضال روايتان، إحداهما: لا زكاة فيه، لأنه خارج عن يده وتصرفه أشبه دين الكتابة، ولانه غير تام فأشبه الحلى. والثانية: فيه الزكاة، لأن الملك فيه مستقر ويملك المطالبة به فوجبت الزكاة فيه كالدين على ملئ) . انظر: الكافى: 1/ 279.

(4) قال الشيرازى: (وأما المال المغصوب والضال فلا تلزمه زكاته قبل أن يرجع إليه، فإن رجع إليه من غير نماء ففيه قولان) . المهذب: 1/ 263، والأم 2/ 25، والمدونة: 1/ 338.

(5) جاء في بداية المجتهد: 2/ 6: (وأما المال الذى هو في الذمة: أعنى ذمة الغير وليس هو بيد المالك وهو الدين، فإنهمه اختلفوا فيه أيضا،: فقوم قالوا: لا زكاة فيه وإن قبض حتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض له وهو الحول، وهو أحد قولى الشافعى، وبه قال الليث. وقال مالك يزكيه لحول واحد وإن قام عند المديان سنين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت