فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 982

443 -مساله: اذا وجب عليه زكاه ثم ارتد لم تسقط عنه وبه قال الشافعى (1) وقال ابو حنيفه تسقط: انه حق واجب في المال فلا يسقط بلرده كديون الادم ولا يلزم سقوط الصداق عن الزوج قبل الدخول لانه سقط بالانفساخ لا بالرده 444 - مساله: تجب الزكاه في المتولد من بين البقر الاهلى والوحشى (2) وكذلك الغنم والظبى ذكره ابو بكر في الخلاف وقال الشافعى (3) : لا زكاه وقال ابو حنيفه واصحاب مالك: ان كانت الامهات اهليه ففيه الزكاه دليلنا: انه متولد من بين ابوين تجب الزكاه في احدهما فوجب فيه الزكاه كما لو كان احدهما معلوفا والاخر سائما وكما لو كانت الامهات اهليه 445 - مساله: للخلطه (4) تاثير في ايجاب زكاه المواشى (5) وبه قال اكثرهم (6) خلافا لابى حنيفه (7) دليلنا: ماروى عن ابن عمر انه قال:"كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدفه فلم يخرجها الى عماله حتى توفى فاخرجها ابو بكر"

(1) المهذب: 1/ 260. جاء في حلية العلماء: 1/ 297: (وأما المرتد فلا يسقط عنه بالردة ما وجب عليه من الزكاة في حال إسلامه. وقال أبو حنيفة: يسقط عنه به) .

(2) انظر الكافى: 1/ 283.

(3) جاء في حلية العلماء: 1/ 298: (ولا تجب الزكاة فيما تولد بين الظباء والغنم، وبين بقر الوحش وبقر الأهل. وقال أبو حنيفة: هو تابع للأم في الزكاة والأضحية ووجوب الجزاء، فإن كانت الأمهات من الغنم وجب فيها الزكاة. وقال أحمد: تجب الزكاة فيه بكل حال) .

(4) الخلطة: بضم الخاء، هو أن يجعل مال الرجلين أو الجماعة كمال الرجل الواحد. انظر المجموع: 5/ 406.

(5) جاء في التوضيح للشويكي: 1/ 410: (ولاتؤثر خلطة في غير سائبة نصا. وعنه تؤثر في خلطة 6 أعيان، وقيل وأوصاف) . انظر: الفروع: 2/ 398، والمبدع: 2/ 335، والشرح الكبير: 1/ 63، والإنصاف: 3/ 83.

(6) انظر: الكافى: 1/ 285، والممتع في شرح المقنع: 2/ 1165، والمهذب: 1/ 493، والأم 1/ 13.

(7) انظر: المبسوط: 2/ 1534، وبدائع الصنائع: 2/ 868.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت