فهرس الكتاب
اهدى بدنة او جزورا انه يختص الحرم فالدلاله على المسالة الاولى قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خيرا (1) الى قوله ثم محلها الى البيت العتيق (2) 493 مسالة إذا غصب شاة فذبحها عن متعة أو قران لم تجز (3) وان وجد من مالكها الرضا في الثاني، وقال أبو حنيفة: تجزيه. دليلنا: أن هذا ذبح لم يكن قربة في الابتداء فلا يكون قربة في الثاني، كما لو ذبحه للأكل ثم نوى القربة، وكما لو أعتق ثم نوى عن كفارته. 794 إذا حج حجة الإسلام ثم ارتد ثم أسلم لزمه أن يحج حجة ثانية (4) وبه قال أبو حنيفة (5) ، وقال الشافعي: لا يلزمه. (6) دليلنا: أنها توبة من كفر فأوجبت الحج، كما لو أسلم الكافر الأصلي، ولأنها عبادة يجوز أن تلزم في الإسلام الأول، فجاز أن تلزم في الثاني. دليله الصيام والزكاة وجميع العبادات
(1) سورة الحج: الايه: 36.
(2) سورة الحج: الاسه: 33.
(3) جاء في المستوعب: 1/ 640 (ومن غصب شاة فذبحها عن نتعته او قرانه، تم اجازه مالكها او ضمنها لم يجزه) .
(4) جاء في المستوعب: 1/ 514: (ونت ادي حجه الاسلام وعمرته، ثم ارتد، وعاد الي الاسلام، فهل يلزمه فرضها في الاسلام الثاني؟. حكي ابو اسحاق بي شاقلا في ذلك روايتين..) .
(5) مختصر الطحاوي: ص261.
(6) المجموع شرح المهذب: 7/ 10