فهرس الكتاب

الصفحة 431 من 982

799 مسالة إذا حدث العيب في الهدي بعد وجوبه لم يمنع الإجزاء وبه قال الشافعي (1) خلافا لأبي حنيفة. دليلنا: انه نقص حدث بعد الوجوب اشبه حالة الإضجاع للذبح فصل. فإن قلع عين الهدي تصدق با لإرش (2) ، وبه قال الشافعي، وقال أبوحنيفة: يباع ويشترى بالجميع هديا دليلنا: أن هذا مبني على أصل وأن العيب الحادث لا يمنع، وعندهم يمنع. 791 مسالة فإن أوجب هديأ في الذمة ثم عينه ثم حدث به عيب لم يجزه إخراجه (3) . ~ وقال ابوحنيفة: يجزيه إذا حدث عند الذبح. دليلنا: انه معنى لو وجد قبل حالة الذبح منع الإجزاء، فإذا وجد حالة الذبح منع. دليله: خروج الروح قبل قطع الحلقوم والمرئ 792 إذا قال الله علي أن أتصدق ببدنة، وأطلق النية في موضع نحرها لم ينحرها إلا في الحرم (4) ، وقال أبوحنيفة (5) : ينحرها حيث شاء، ولا يختلف أنه لوقال لله علي أن أتصدق بجزور لم يختص بموضع. ولو قال الله علي أن

(1) انظر: شرح منتهي الارادات: 2/ 84، والهذب: 1/ 442.

(2) جاء في المستوعب: 1/ 644 (ومن فقا عين الهدي بعد ايجابه، فليتصدق بالارش) .

(3) جاء في الكافي (ومن وجب فب ذمته الهدي فعينه في حيوان، يقين، لان ما وجب بع معبن، جاز ان يتعين به ما في الذمه.. فان تعيب او عطب فنحر، لم يجرئه ذلك) . انظر: المهذب: 1/ 431، وفتح القدير: 3/ 667.

(4) جاء في الكافي: 1/ 469 (وان اطلق بالتسميه الي مكانه وجب ايصاله الي مساكين الحرم، لان ذلك هو المعهود في الهدي) . واختلفت الروايه في مذهب الشافعية.. فقد جاء في المهذب: 1/ 443وما بعدها (وان اطلق النذر ففقه وجهان، احدهما: يجوز حيث شاء، لان الاسم يقع عليه، والثاني: لا سجوز الا في الحرم، لام الهدي المعهود في المشرع هو الهدي في الحرم، والدليل قوله تعالي(هديا بالغ الكعبة) ززالمائده: 95) .

(5) جاء في فتح القدير: 3/ 177: (ولو قال فقط جازة البقرة والبعير حيث يشاء، وعن ابي يوسف: يتعير الحرم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت