فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 982

وليست عنده، وعنده ابنة لبون، فكذلك في النذور، وأيضا لو كان ملكه زال ما عاد إليه بالعطب كسائر الأموال، وقد قالوا: إذا عطب عاد ملكه إليه فقد دل على أنه لم يزل. 788 مسالة: إذا نذر هديا فأقله شاة (1) وبه قال. أبو حنيفة وإلشافعي: في الجديد، وقال في القديم: يخرج ما له قيمة (2) كالبيضه اوالدجاجه وكفا من الطعام، وهل يختص فقراء الحرم؟ على وجهين. دليلنا: أنه حق وجب بلفظ الهدى مطلقأ فلا تجزئ فيه أقل من شاة كهدي التمتع والقران. 789 مسالة إذا نذر بدنه فإن نوى شيئا فهو ما نواه، وإن أطلق فإن يكون مخيرا بين الجزور وبين البقرة، وبه قال أبو حنيفة (3) ، وفيه رواية أخرى: لا ينتقل إلى البقرة إلا عند عدم البدنة، وبه قال الشافعي ومنهم من قال: هو بالخيار وجه الأولى: ما تقدم من قوله: البقرة من سبعة والبدنة عن سبعة، وفي لفظ اخر قال: البدنة عن سبعة، فقيل له: البقرة، فقال هل هي إلا من البدن، ولأن ما أجزأ في، الهدايا والضحايا عن سبعة في النذر بلفظ البدن كالابل.

(1) جاء في شرخ منتهي الارادات: 2/ 85 (وان نذر هديا واطلق، بان قال علي ولم يقيده بلفظه ولا نيته فاقل ما يجري عن نذره شاه جذع من الضان، او اثني معز، او سبع من بدنه، او سبع من بقرة لحمل المطلق في النذر علي المعهود الشرعي) . انظر: الممتع: 2/ 516، وفتح القدير: 3/ 177.

(2) جاء في المهذب: 1/ 442: (وان نذر هديا.. واطلق ففيه قولان: قال في الاملاء والقدير: يهدي من يشاء، لان اسم الهدي يقع عليه، وقال في الجديد: لايجرئه الا الجذعة من الضان والثنية من المعز، والابل والبقر، لان المعهود في الشرع ما ذكرنا، فحمل مطلق النذر عليه) .

(3) قال البهوتي: (وان نذر بدنة اجزاته بقرة ان اطلق البدنة، والا سطلق البدنة بان نوي معينه لزمه مانواه) . انظر: شرح منتهي الارادات: 2/ 85، وفتح القدير: 3/ 77

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت