فهرس الكتاب
العهدة على البائع. دليلنا: أن المشترى قبض الثمن لنفسه، فكانت العهدة عليه كالبائع مع المشترى. 1208 - مسألة: لا شفعة لذمى على مسلم (1) خلافًا لأكثرهم (2) . دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم:"لا شفعة لنصرانى" (3) ، رواه الدار قطنى بإسناده عن أنس، ولأنه مما يختص العقار أشبه الاستيلاء. 1209 - مسألة: إذا تبايع الذميان بخمر، فلا شفعة لمسلم، وبه قال الشافعى (4) ، خلافًا لأبى حنيفة. دليلنا: أنهما تبايعا بخمر، فلا تثبت الشفعة كما لو كان بين المسلمين أو ذمى ومسلم. 1210 - مسألة: لا شفعة في الشقص الممهور (5) ، وقوله الممهور أى الذى دفع مهرًا لامرأته، ذكره أبو بكر وعلى، قياسه في الصلح عن دم العمد والعوض في الخلع، وبه قال أبو حنيفة وقال مالك والشافعى: تجب الشفعة، واختلفا بماذا يأخذه؟، فقال مالك: بقيمة الشقص، وقال الشافعى: بقيمة البضع، وهو اختيار ابن حامد من أصحابنا. دليلنا: أنها ملكت الشقص بغير مال أشبه الهبة والإرث.
(1) جاء في المغني: 5/ 387: (((ولا شفعة لكافر علي مسلم ) )) ويعني أن الذمي اذا باع شريكه شقصا لمسلم فلا شفعة له عليه) .
(2) جاء في مختصر اختلاف العلماء: 4/ 244) قال أصحابنا، ومالك والثوري والشافعي: المسلم والذمي في الشفعة سواء) ، وجاء في المذهب: 2/ 215: (وثبت الشفعة للكافر) .
(3) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير: 1/ 343: رقم (569) ، والبيهقي في السنن الكبري: 6/ 108.
(4) انظر: المغني: 5/ 388.
(5) جاء في الكافي: 2/ 418: (ما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد، فلا شفعة فيه في ظاهر المذهب، لانه انتقل بعير مال.. وقال ابن حامد: فيه الشفعةلآ لانه عقد معاوضه) .