فهرس الكتاب

الصفحة 620 من 982

1211 - مسألة: دار بين ثلاثة، باع نفسان لواحد أجنبى، فللشريك مطالبته بالشفعة في إحدى الحصتين (1) وبه قال الشافعى (2) خلافًا لأبى حنيفة (3) . دليلنا: أنه عقد في أحد طرفيه عاقدان فكان صفقتين كما لو كان المشترى اثنين. 1212 - مسألة: إذا ترك الأب أو الوصى المالطبة بشفعة الصبى، والحظ في المطالبة لم تسقط الشفعة، وبه قال الشافعى (4) ، خلافًا لأبى دليلنا: أنه تصرف لا حظ له فيه فلا يصح كما لو أسقطا حقه من الديون والعيوب. 1213 - مسألة: إذا كان الثمن مؤجلًا أخذه الشفيع مؤجلًا إذا كان مليًا (5) ، وبه

(1) جاء في الكافي 2/ 424: (وان كان المشتري شريكا، فالشفعة بينه وبين الشريك الآخر، لانهما تساويا في الشركة فتساويا في الشفعة، كما لوكان الشريك أجنبيا، فان أسقط المشتري شفعته ليلزم شريكه أخذ الكل لم يملك ذلك) .

(2) جاء في المهذب: ج2، ص 220: (وان كان المشتري شريكا بأن كان بين ثلاثه دار فباع أحدهم نصيبه من أحد شريكيه لم يكن للشريك الثاني أن يأخذ الجميع، لان المشتري أحد الشريكين فلم يجز للأخر ـم يأخذ الجميع كما لوكان المشتري أجنبيا , وقال أبو العباس: للشريك أن يأخذ الجميع) .

(3) جاء في أختلاف العلماء: 4/ 252): اذا اشتري دارا هو شفيعها، وله شفيع اخر، فانه يأخذ نصفها) . انظر: المختصر: ص 122. وجاء في المدونه الكبري: 4/ 219: (قلت لابن القاسم ك أرأيت لو أن رجلآ اشتري شقصا من دار لها شفيعان، فقال أنا اخذ: خذ الجميع أو اترك.. وقال الشفيع: لا اخذ الا حصتي قال: قال مالك: يأخذ الشفيع الكل أو يترك الكل، وليس للشفيع أن يأخذ الا الجميع اذا ترك ذلك صاحبه فقد صارت الشفعة له كلها.

(4) جاء في الممتع: 4/ 16: (وان ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ لم تسقط، وله اسقاط حق للمولي عليه لا حظ له في اسقاطه فلم يصح..) .

(5) قال ابن قدامة: (واذا كان الثمن مؤجلآ أخذ به الشفيع ان كان مليا، والا أقام ضمنيا ماليا وأخذ به، لانه تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته، والتأجيل من صفته) . الكافي: 2/ 425

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت