1223 - مسألة: إذا باع المريض نى مرض موته لوارثه استحق فيه الشفعة (1) خلافًا لأبى حنيفة، ووافقنا صاحباه، وهذا يدل على أن البيع عنده باطل وعندنا صحيح، وقد تقدم الكلام فيه. 1224 - مسألة: إذا باع المرتد ثم أنه مات على الردة أو قتل، فهل يستحق لذلك شفعة؟ (2) [] (3) . 1225 - مسألة: إذا أقر البائع بالتبايع وأنكر المشترى، فلا نص فيه، ويحتمل أن لا تجب الشفعة (4) ، وبه قال مالك خلافًا لأبى حنيفة وبعض الشافعية (5) . دليلنا: أن الشفيع فرع للمشترى، لأن الشقص من ملكه يؤخذ فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع.
(1) جاء في المستوعب: 2/ 410: (واذا باع المريض من وارثه شقصا بثمن المثل، وجب الشفعة) .
(2) المرجع السابق , نفس الصفحة.
(3) بياض الاصل.
(4) جاء في المستوعب: 2/ 410: (واذا أقر البائع بالبيع، وأنكر المشتري، فهل تجب الشفعة؟ ففيه وجهان..) .
(5) جاء في المغني: 5/ 452: (وان أقر البائع بالمبيع وأنكر المشري، ففيه وجهان، احدهما: للشفيع الأخذ بالشفعة، وهو قول أبي حنيفة والمزني والثاني: ليس له الأخذ بالشفعة، وهو قول مالك وابن شريح ولأن الشفعة فرع للبيع , ولم يقبت فلم يثبت فرعه) . انظر