فهرس الكتاب

الصفحة 721 من 982

الوصية عندهم بجميع ماله, دليلنا: أنه لو كان اٍرثًا لم يستو فيه الموجود والحادث بعد موته ولفضل الذكر على الأنثى اٍذ كان عندهم يورث تعصيبا فلما لم يقبل هكذا بطل الأرث. 1397 - مسألة: لا يرث اليهودى النصرانى وكذلك كل أهل ملتين, وهو اختيار أبى بكر, (1) وبه قال مالك (2) خلافًا لأكثرهم لاٍحدى الروايتين, اٍختارها الخلال وجه الأولى: أن الكفر ملل بدليل قوله تعالى {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا} , (3) ولأنهم يختلفونفى الأنبياء والكتب, واٍذا ثبت ذلك دخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا يتوارث أهل ملتين شتى (4) ". 1398 - مسألة: قاتل الخطأ لا يستحق الاٍرث, (5) وبه قال أكثرهم (6) خلافًا

(1) جاء في الممتع: 4/ 414: (ويرث أ÷ل الذمة بعضهم بعضا إن اتفقت أديانهم وهم ثلاث ملل: اليهوديةوالنصرانية ودين سائرهم.. فعلي هذا لا يرث يهودي نصرانيا ولا مجوسيا وثنيا ولا نصراني يهوديا لاختلاف المله) لقول الرسول صلي الله عليه وسلم:"لا يتوارث أهل ملتين شتي".

(2) جاء في بداية المجتهد: 4/ 170: وأجمعوا علي تورث أهل الملة الواحدة بعضهم بعضا، واختلفوا في توريث الملل المختلفة... فذهب مالك وجماعة إلي أن أهل الملة المختلفة لا يتوارثون كاليهود والنصاري، وبه قال أحمد وجماعه (3) وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور والثوري وداود وغيرهم: الكفار كلهم يتوارثون، وكان شريح وابن أبي ليلي وجماعة يجعلون الملل التي لا تتوارث ثلاثا...) .

(3) سورة المائدة: الآية رقم: 48

(4) أخرجه أبو داود في سننه: 3/ 125، والترمذي في الجامع: 4/ 423، وابن ماجه في سننه: 2/ 912

(5) جاء في الممتع: 4/ 441: (كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة يمنع القاتل ميراث المقتول سواء كان عمدا أو خطأ بمباشره أو سبب صغيرا كان القاتل أو كبيرا لقول الرسول صلي الله عليه وسلم:"ليس لقاتل شيء"، ولأن توريث القاتل يفضي إلي تكثير القتل"."

(6) جاء في المهذب: 4/ 80: (واختلف أصحابنا فيمن قتل مورثه، فمنهم من قال: إذا كان القتل مضمونا لم يرثه، لأنه قتل بغير حق، وإن لم يكن مضمونا ورثه، لأنه قتل بحق فلا يحرم به الإرث، ومنهم من قال: لا يرث القاتل بحال وهو الصحيح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت