فهرس الكتاب

الصفحة 722 من 982

لمالك. (1) دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في حدسث ابن عباس وأبى هريرة:"ليس لقاتل شىء" (2) , وفى لفظ آخر"القاتل لا يرث", ولأن من لديه لا يرث من الدية لا يرث من غيها كالعامد. 1399 مسألة إذا كان القاتل صغيرًا او مجنونًا فانهما يحرمان الإرث وبه قال أكثرهم خلافًا لأبى حنيفة (3) دليلنا انه معنى يسقط الإرث فهو كالرق والكفر ولإنهما عقوبة تتعلق بالمال أشبه آروش الجنايات وقيم المستهلكات فصل والقتل بالسبب (4) يحرم الإرث كالمباشر خلافًا لأبى حنيفة (5) دليلنا أن ما تعلق الخطأ تعلق بالسبب كالدية وعندنا الكفارة 1400 مسألة إذا قتل الباغى العادل لم يرثه (6) خلافًا لأبى حنيفة (7)

(1) جاء في بداية المجتهد: 4/ 179: (واختلفوا في ميراث القاتل علي أربعة أقوال، فقال قوم: لا يرث القاتل أصلا من قتله... وقال آخرون: يرث القاتل وهم الأقل... وفرق قوم بين الخطأ والعمد، فقالوا لا يرث في العمد شيئا ويرث في الخطأ إلا الدية، وهو قول مالك وأصحابه) .

(2) أخرجه الترمذي من رواية أبي هريرة: 6/ 290، كتاب الفرائض، وابن ماجه: 2/ 913، ورواه الدارقطني: 4/ 96، والبيهقي: 6/ 219، 220.

(3) انظر: الممتع: 4/ 441.

(4) القتل بالتسبب: وهو مالا يباشر فيه الشخص القتل، وإنما يفعل فعلا لا حق له فيه فيترتب عليه موت مورثه كمن يحفر بئرا في مكان غير مملوك لك بدون إذن صاحبه قيقع فيه الموث فيموت) .

(5) يري الأحناف أن القتل بالتسبب لا يوجب قصاصا ولا كفاره ولا يتعلق بفعله إثم القتل، ومن ثم فإن القاتل لا يحرم من الميراث، وكذلك الصبي والمجنون. راجع ك البحر الرائق: 8/ 329، وفتح القدير: 10/ 212.

(6) جاء في المغني: 9/ 152: (قال أحمد: إذا قتل العادل الباغي في الحرب يرثه، وعن أحمد رواية أخري تدل علي أن القتل يمنع الميراث بكل حال، فإنه قال في رواية ابنيه صالح وعبد الله: لايرث العادل الباغي، ولا يرث الباغي العادل... وهذا يدل علي أن القتل يمنع الميراث بكل حال، وهذا ظاهرمذهب الشافعي... انظر: الحاوي للماوردي: 10/ 243.

(7) جاء في تبيين الحقائق: 6/ 240: والقتل الذي يمنع الإرث هو الذي يتعلق به وجول القصاص أو الكفاره، وما لا يتعلق به واحد منهما كالقتل بسبب أو قصاص لا يوجب الحرمان لأن حرمان الإرث عقوبة فيتعلق بما تتعلق به العقوبة وهو القصاص أو الكفارة، والشافعي يعلقه بمطلق القتل حتي لا يرث عنده إذا قتله بقصاص أو رحم أو كان القريب قاضيا فحكم بذلك أو شاهدا فشهد به أو باغيا فقتله.. كل ذلك يمنع الإرث عنده، وهذا لا معني له...) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت