فهرس الكتاب

الصفحة 723 من 982

دليلنا انه قتل بغير حق اشبه الباغى فصل فإن قتل العادل الباغى ورثه وكذلك كل قتل بحق كالقصاص والدافع عن نفسه والإمام بحق ثبت عنده هذا هو المنصوص عن احمد (1) وبه قال ابوحنيفة واختلف أصحاب الشافعى (2) فمنهم من قال كل قتل يمنع ومنهم من قال ان دخله تهمة منع كالإمام يقتل بالشهادة على ردة او قصاص هاهنا يتهم فإن قتله بإقرار ورثه دليلنا أن أحكام القتل هاهنا منتفية من الإثم والقصاص والكفارة والدية فيجب أن تنتفي حرمان الإرث 1401 مسألة من غمى موته بغرق او هدم ونحوهما يرث بعضهم من بعض من تلاد ماله لا من طارفه (3) خلافًا لأكثرهم في قولهم مال كل واحد للأحياء

(1) جاء في التوضيح: 2/ 916: (كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفاره عمدا أو خطأ بمباشره أو سبب يمنع القاتل الميراث وما لا يضمن بششيء كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه، وقتل العادل الباغي وعكسه أو أدب ولده أو سقاء دواء أو فصده أو بط سلعته ــ خراج يحدث في الجسم ويكون قدر الحمصة أو أكبرـ لحاجة فلا يمنع الميراث) .

(2) جاء في روضة الطالبين: 6/ 32: (القسم الثاني: مالا يوصف بأنه مستحق مقضود كقتل الصائل والباغي ففيه خلاف مرتب علي القصاص وأولي بالحرمان.. والباغي أولي بالحرمان من العادل. والمذهب وظاهر نص الشافعي ــ رضي الله عنه ــ في الصور كلها: منع الإرث.. قال الروياني: لكن القياس والاختيار أن ما لا ضمان فيه لا يمنع) .

(3) إذا مات شخصان في حادثة ولم يعلم السابق منهما.. أو لم يعلم هل ماتا معا أم لا؟ .. هذه مسأله خلافيةبين الفقهاء: -القول الأول: لأبي بكر وعمر وزيد بن ثابت والحنفية والمالكية والشافعية: أن بعضهم لايرث من بعض ولكم ميراث كل منهم لورثته الأحياء، لأن كل أمرين حدثا ولم يعرف التاريخ بينهما فإنهما يجعلان كأنهما حدثا معا.. والشرط في التوريث بقاء الوارث حيا بعد موت مورثه.. والشرط مفقود ومن ثم لا توارث بينهما. القول الثاني: ذهب عبد الله بن مسعود والحنابله: إلي أن كل واحد منهم يرث من تلاد مال الآخر إن وجد سبب الإرث، ولا يرث من طريق ماله، لأن النبي صلي الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت...؟ فقال: يرث بعضهم بعضا. انظر: المغني: 9/ 154.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت