فهرس الكتاب

الصفحة 727 من 982

لورثته المسلمين وفيه روايه ثالثة لأهل دينه الذي اختاره وقال أبو حنيفة ماورثه في إسلامه لورثته والباقي فيئًا دليلنا أنه لا يرث بحال فلا يورث كالمكاتب 1410 مسأة لا يشارك ولد الأبوين لولد الأم في فرضهم وبه قال أبو حنيفة (1) خلافًا لأكثرهم في قولهم إا لم يبق لهم شيء شاركوهم دليلنا أنهم عصبة أشبه ولد الأب 1411 مسألة يورث المجوسي بالقراببتين (2) وبه قال أبو الحنيفة وقال أكثرهم بأقوى القرابتين دليلنا إنه شخص اجتمع فيه معنيان لو تفرقا في نفسين ورث كل واحد منهما أشبه ابني عم أحدهما زوج أو أخ لأم

= = المسلمين، وهو قول ابن مسعود من الصحابة وعلي ــ رضي الله عنهما ــ) . وجاء في المغني 5/ 159: (والمرتد لا يرث أحدا إلا أن يرجع قبل قسمة الميراث، لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن المرتد لا يرث أحدا وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي) .

(1) هذه المسأله تسمي ف يعلم الفرائض بأسماء متعددة منها: المشتركة، والحجرية والحمارية واليمية. وضابطها: زوج يرث النصف، وأم ترث السدس، وأخوه لأم يرثون الثلث، وأخوه أشقاء ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا.. ولقد حدد خلاف بين الفقهاء علي أقوال:

(أ) عدم التشريك، وبه قال عمر وعلي وأبي بن كعب وزيد وابو حنيفة وأحمد وأحد قولي الشافعي.

(ب) التشريك بين الأخوة لأم والأشقاء في الثلث بالسوية بينهم، وبها قال عمر وعثمان، وبه قال مالك والمشهور عن الشافعي. انظر: فتح القريب المجيب: 1/ 60، العذب الفائض: 1/ 101، والفوائد الشنشورية في شرح الرحبية: ص 121.

(2) جاء في المستوعب: 3/ 557: (وإذا أسلم المجوس وبينهم مواريث لم تقسم، أو تحاكموا إلينا وهم علي دينهم فالثابت عن إمامنا أحمد: أن كل من اجتمعت فيه منهم قرابتان يرث بكل واحده إذا انفردت ولا تسقط إحداهما الأخري، فإنه يرث بهما جميعا.. وقد نقل عنه حنبل أنه ورثهم بأثبت القرابتين، وأنكره صاحبنا أبو بكر، وقال: لم يحك حنبل عن أحمد لفظا.. ومعني أثيت القرابتين: أن تكون إحدي القرابتين يورث بها مع ما يسقط الأخري) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت