فهرس الكتاب
1407 مسألة القربى من جهة الأب لاتسقط الجدة البعدى من جهة الأم (1) خلافا لأبى حنيفة وأحد قولى الشافعي (2) وظاهر كلام الخرقي دليلنا أن الأب لايسقط الجدات من قبل الأم فمن أدلى وعكسه الأم 1408 مسألة الجد (3) لايسقط الإخوة والأخوات وبه قال أكثرهم خلاقًا لأبي حنيفة وداود والمزني دليلنا أن الأخ يعصب أخته فهو كالإبن ولأن الأخت يفرض لها النصف فهي كالبنت 1409 مسألة المرتد ل يورث (3) وبه قال أكثرهم وفيه رواية أخرى ماله
(1) جاء في الكافي: 2/ 533: وإن كانت بعض الجدات أقرب من بعض، فالميراث لأقربهن، لأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم، وكذلك سقط بها، فإذا اقترب بعضهم، أسقطت البعدي كما لو كانت القربي من جهة الأم. وعنه: أن القربي من جهة الأم تسقط البعدي من جهة الأب.. والقربي من جهة الأب لا تسقط البعدي من جهة الأم، لأنها تدلي بمن لا يسقطها وهو الأب فأولي أن لا تكون هي مسقطة لها) .
(2) جاء في المهذب: 4/ 86: (فإن اجتمعت جدتان متحاذيتان كأم الأم وأم الأب فالسدس بينهما، فإن كانت إحداهما أقرب نظرت، فإن كانتا من جهة واحدة ورثت القربي دون البعدي لأن البعدي تدلي بالقربي فلم ترث معها كالجد مع الأب، وأم الأم مع الأم، وإن كانت القرب من جهة الأب والبعدي من جهة الأم ففيه قولان، أحدهما: أن القربي تحجب البعدي، لأنهما جدتان ترث كل واحد منهما إذا انفردت فحجبت القربي منهما البعدي. والثاني: لا تحجبها، وهو الصحيح، لأن الأب لا يحجب الجدة من جهة الأم، فلأن لا تحجبها الجدة التي تدلي بها أولي) .
(3) مسألة الجد مع الأخوة مسأله شائكة اختلف فيها الفقهاء علي أقوال: القول الأول: أن الجد يحجب الأخوه كما يحجبهم الأب، وبهذا قال أبو بكر وثلاثة عشر صحابيا، وأخذ به أبو حنيفة والإمام أحمد في قول، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيميه. القول الثاني: أن الأخوه الأشقاء والاخوة لأب لا يحجبهم الجد بل يرثون معه وبهذا قال علي وابن مسعود وزيد بن ثابت، وبه أخذ الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة وابو يوسف ومحمد. راجع: فتح الغريب: 1/ 46، وإعلام الموقعين: 1/ 232، والمستوعب: 3/ 527.
(4) جاء في بداية المجتهد: 4/ 170: (واما مال المرتد إذا قتل أو مات فقال جمهور فقهاء الحجاز: هو لجماعة المسلمين ولا يرثه قرابيته، وبه قال مالك والشافعي، وهو قول زيد من الصحابة. وقال أبو حنيفة والثوري وجمهور الكوفيين، وكثير من البصريين يرثه ورثته من = =