فهرس الكتاب

الصفحة 725 من 982

1404 مسألة تعال (1) المسائل عند ضيق الفرائض وبه قال أكثرهم (2) خلافاُ لإبن عباس وأهل الظاهر دليلنا أن الفروض إذا ضاقت أدخل النقص على جميعهم كالوصايا والمداينات 1405 مسألة يرث كم الجدات ثلاثة (3) وبه قال الأوزاعى وقال مالك وداود جدتان (4) وقال أبو حنيفة والشافعي يرث وإن كثرن دليلنا ما روى النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم من الجدات ثلاثًا السدس جدتى أبيك وجدة أمك (5) 1406 مسألة الجدة من قبل الأب ترث مع وجود الأب (6) خلافا لأكثرهم وإحدى الروايتين وجه الأولى وهى اختيار الخرقي قول ابن مسعود ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم جدة وابنها حى (7) ولايحمل على العم أو أنه كافرا لأنه أخرجه مخرج الإحتجاج على مذهبه وأيضا فإنه ابنها فهو كالعم

(1) العول، والعويله، والعويل: لغة: رفع الصوت بالبكاء.. فالعويل الميل، ويقال: عالت الفريضة إذا ارتفعت وهي أن تزيد سهامها فيدخل النقص علي أهل الفرائض. وفي الاصطلاح الفرضيين: زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. وأول من حكم بالعول هو سيدنا عمر ــ رضي الله عنه ــ انظر القاموس المحيط: 4/ 22، ومختار الصحاح: ص 441، والمعجم الوسيط: 2/ 643، والمغني والشرح الكبير: 7/ 32، شرح السراجية: ص 194، حاشية الطحاوي: 4/ 392.

(2) جاء في الكافي: 2/ 540، ومعني العول: نقص الفروض لازدحامها وضيق المال عنها وقسمته بينهم علي قدر فروضهم،... وطريق العمل فيها أن نأخذ لكل ذي فرض فرضه من أصل مسألأته، ثم نجمع السهام كلها فنقسم المال عليها...)

(3) جاء في المستوعب: 3/ 533: مذهب إمامنا أحمد ــ رحمه الله ــ أنه لا يرث من الجدات إلا ثلاث: أم الأم، وأم الأب، وأم الجد أبي الجد، ومن كان من أمهاتهن وإن علت) .

(4) جاء في بداية المجتهد: 4/ 166: وأجمعوا علي أن للجده أم الأم السدس مع عدم الأم، وأن للجدة أم الأب عند فقد الأب السدس، فإن اجتمعا كان السدس بينهما) .

(5) انظر: سنن الدرامي: 2/ 358، والسنن الكبري للبيهقي: 6/ 236، والدارقطني: 4/ 91.

(6) انظر: المغني: 9/ 60.

(7) أخرجه البيهقي في السنن الكبري: 6/ 226.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت