فهرس الكتاب

الصفحة 741 من 982

عندنا اُن اليتيمة إذا بلغت تسعأ وقف نكاحها على إذنها دليلنا أنها بلغت حالة يصح فيها الحيض فهي كإبنة خمسة عشر أو سبعة عشر على أبي حنيفة 1442 مسألة الشهادة شرط في صحة النكاح (1) وبه قال أكثرهم خلافًا لإحدى الروايتين ولمالك (2) وداود دليلنا ماتقدم من قول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (3) ولأنه نكاح بغير شهادة فلا يصح كما تواصلوا بكتمانه 1443 مسألة التواصي بكتمان النكاح لا يبطله وبه قال أكثرهم (4) وهكذا الرجعة وفي الرجعة رواية أخرى لايصح مع الكتمان فيتخرج مثله في النكاح وأنه لا يصح وبه قال مالك وجه الأولى أنه عقد من العقود اشبه البيع 1444 مسألة ينعقد النكاح بشهادة فاسقين (5) وبه قال الشافعى (6) خلافًا لأبي حنيفة دليلنا أن كل شاهدين لا يثبت بهما نكاح لا ينعقد بهما كالعبدين والكافرين ولأنهما أحد حالتي النكاح فهي كحالة الأداء

(1) جاء في الكافي: 3/ 21: (الشرط الثاني من شرائط النكاح أيحضره شاهدان... لما روي عن عائشة عن النبي صلى عليه وسلم قل:"لابد في النكاح من أربعة: الولي، ووالشاهدان"وعن أحمد أن الشهادة ليست شرطا فيه.

(2) انظر المدونة الكبرى: 2/ 127.

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم (1432

(4) قال ابن قدامة: (لو عقد بولي وشاهدين فأسروه او تواصوابكتمانه كره ذلك، وصح ذلك) انظر: المغني:

(5) جاء في المغني: 9/ 349) فأما الفاسقان ففي عقد اروايتان.. أحدهما: لا ينعفد وهو مذهب الشافعي للخبر، النكاح لا يثبت بشهادتهما فلم ينعقد بحضورهما، والثانية: ينعق بشهادتهما وهو قول لأبي

(6) جاء في المهذب: 3/ 137: (ولا يصح إلا بعدلين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت