فهرس الكتاب
1445 مسألة لا ينعقد النكاح بشهادة رجل وأمرأتين (1) وبه قال الشافعي (2) خلافًا لأحد الروايتين وأبي حنيفة أنه ليس بمال ولايقصد من المال فهو مما يطلع عليه الرجل أشبه القتل ولا يلزم العتاق لأنه كمسألتنا على أحد الروايتين 1446 مسألة إذا تزوج مسلم كتابية بشهادة كتابيين لم ينعقد (3) وبه قال الشافعي خلافًا لأبيى حنيفة (4) دليلنا أنه لاينعقد بهما نكاح مسلمين فهما كالصبيين1447 مسألة يجبر السيد على إعفاف عبده إذا طلب خلافًا (5) لأحد قولي الشافعي ولأكثرهم دليلنا أنه مكلف طلب النكاح لحاجته فهو كالمحجور عليه لسفه 1448مسألة يلزم الإبن أن يعف أباه إذا طلب وفيه رواية أخرى لا يلزم (6) وبه قال أكثرهم وعن الشافعي كالمذهبين وجه الأولى أنه قوام العالم فهو كالنفقة
(1) جاء في المغني: 9/ 349: (ولا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين، وهذا قول النخعي، والأوزعي، والشافعي، وعن أحمد انه قال: إذا تزوج بشهادة نسوة لم يجز، فإن كان معهن رجل فهو أهو
(2) جاء في حلية الفقهاء: 2/ 863 (ولا ينعقد النكاح ولا يثبت إلا بشهادة ذكرين
(3) جاء في الكافي: 3/ 22: (ويشترط في الشهود... الخامس الاسلام، ويتخرج ان ينعقد نكاح المسلم للذمية بشهادة ذميين بناءعلى قبول شهادة بعضهم على بعض... والأول: المذهب لقولصلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي وشهادي عدل"انظر المغني: 9/ 3
(4) جاء في بدائع الصنائع: 3/ 1: (وأما المسلم إذا تزوج ذمية بشهادة ذميين، فإنه يجوز في قول أبي حنيفة، وأبي يوس سواء كانا موفقين في الملة أو مخالفين.. وقال محمد وز والشافعي لا يجوز نكاح المسلم بشهادة الذميين
(5) جاء في المغني: 9/ 424: (والامر بانكاحه مختص بحال طلبه بدليل العطف على الأيامى
(6) جاء في روضة الطالبين: 7/ 214: (المشهور أنه يلزم الوالد اعفاف الاب، وخرج أبن خيران انه لا يجب) ص 735