فهرس الكتاب

الصفحة 751 من 982

1471 مسألة إذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما وبه قال أكثرهم (1) وقال مالك لمن شبق بالوطء دليلنا أنه نكاح لو عرى عن الدخول لم يلزم وكذلك وإن لم يعر عن الدخول كنكاح المعتدة والمرتدة كالذي له ثلاثة نسوة ووكل رجلين في تزويجه فزوجه كل واحد منهما فإن نكاح الثانى باطل دخل بها أو لم يدخل ولا يلزم عليه إذا تزوجت امرأة المفقود ثم قبل دخول الثاني قدم الأول فإننا نبطله ولو كان بعد دخوله لم نبطله ولكن نجعل للأول الخيار في فسخ الثانى وفي إمضائه لأن حكم علتنا فلا يلزم بعد الدخول وهناك جعلنا الخيار لغير الزوج الثانى فلم نحكم بلزوم نكاحه فصل فإن جهل السابق منها أقرع بينهما فمن خرج عليه القرعة جعل السابق منها وفيه رواية أخرى يبطل النكاحان وبه قال أكثرهم وهي اختيار الخرقي دليلنا أن ما كان للقرعة مدخل في تمييزه كان لها مدخل في ابتدائه كملك اليمين 1472 مسألة إذا تزوج امرأة وابنتاه ثم مات ولم يعلم السابق منهما أخرج السابق بالقرعة وقال أبو حنيفة المهر والميراث بينهما نصفان دليلنا أن الحقوق إذا تساوت على وجه لا مزية لأحدهما على الآخر يجب أن تستعمل القرعة كما لو أراد المسافرة ببعض نسائه 1473 يجوز للولي أن يتزوج وليته بشرط أن يوكل غيره في أن يوجب

(1) جاء في المغني: 9/ 428: (وجملة ذلك أنه إذا كان للمرأة وليان، فأذنت لكل منهما في تزويجها جاز سواء أذنت في رجل معين مطلقا، فقالت قد أذنت لكل واحد من أوليائي في تزويجي من اراد فإن زوجها الوليان لرجلين وعلم السابق منهما فالنكاح له، دخل بهاالثاني أن لم يدخل، هذا قول الحسن والزهري والشافعي وأصحاب الرأي... وبه قال مالك ما لم يدخل بها الثاني... فإن دخل بها الثاني صار أولى) . ص 744

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت