له (1) وقال أبو حنيفة ومالك يجوز ذلك على الإطلاق (2) وقال الشافعي لايصح (3) حتي يزوجه الحاكم دليلنا أنه له عليها ولاية وهي ممن تحل له فجاز أن يرد أمرها إلى غيره كالإمام الأعظم فصل والدلالة على أنه لا يليه بنفسه أنه عقد ملكه بإذن فلا يلي طرفيه (4) كالوكيل في البيع 1474 مسألة إذا تزوجت امرأة رجلًا على أنه حر فبان عبد كان لها الخيار والنكاح صحيح (5) وهذا على الرواية التي تقول فقد الكفاءة لا يبطل النكاح وبه قال أكثرهم وقال الشافعي في أحد قوليه النكاح باطل (6) دليلنا أن كل
(1) جاء في المغني: 9/ 373: (وجملته أن ولي المرأة التي يحل له نكاحها، وهو ابن العم، أولى المولى أو الحاكم، أو السطان، إذ اذنت له أن يتزوجها فله ذلك وهل له أن يلي طرفي ال بنفسه؟ فيها روايتان، إحداهما: له ذلك وهو قول الحسن، وا سيرين، ومالك، والثوري، وأبي حنيفة...
(2) جاء في المدونة: 2/ 113: (فإن زوجها من نفسه فبلغها فرضيت، قال أرى ذلك جائزًا)
(3) جاء في الحاوي: 11/ 177: (قال المزني: قال الشافعي:(ولو زوجها الولي من نفسه لم يجز، كما لا يجوز أن يشتري قال الماوردي: إذا كان للمرأة ولي يحل ل كابن العم مولى معتق ـ لم يجز أن يتزوجها بنفسه وولايته حتى يزوجه ال بها. وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز أن يزوجها من نفسه بعد إذنها لوقال احمد ابن حنبل: بإذن لأجنبي حتى يزوجه بها) ..
(4) قال الماوردي: لانه عقد لا يملك فيه البذل إلا بإذن فلم يملك فيهالقبول كالوكيل في البيع) . المرجع السابق
(5) جاء في المغني: 9/ 393: (فأما الحرية... فالصحيح انها من شروط الكفاءة، فلا يكون العبد كفؤ لحرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت تحت عبد، فإذا ثبت الخيار بالحرية الطارئة فبالحرة المقارنة أولى... ولأن نقص الرق كبير، وضرره أبين، فإنه مشغول عن امرأته بحقوق سيده، ولا ينفق نفقة الموسرين...
(6) جاء في المهذب: 4/ 130: (فإن زوجت المرأة من غير كفؤ من غير رضاها، أو من غير رضا سائر الأولياء. فقد جاء في الأم: النكاح باطل... فمن أصحابنا من قال فيه قولان، أحدهما: انه باطل، لانه عقد في حق غيره من غير أذن فبطل... والثاني: انه صحيح) .