فهرس الكتاب
1526 - مسألة: المطلقة بعد الدخول لا متعة لها (1) , وبه قال أبو حنيفة خلافًا لإحدى الروايتين عن أحمد والشافعي في الجديد (2) من قوليه. دليلنا: أنه لا يسقط حقها من المهر بالطلاق فلا تستحق المتعة كما لو سمي لها فطلقها قبل الدخول. 1527 - مسألة: إذا مات أحد الزوجين قبل الفرض والمسيس وجب مهر المثل (3) , وقال مالك: لا مهر لها (4) , وعن الشافعي (5) كالمذهبين , وقال أبو حنيفة في المسلمة كقولنا , وفي الذمية كمذهب مالك. دليلنا: ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه قضى في بروع ابنة واشق(6) بمثل ذلك (7 ) ) , وأيضا فإننا نبينه
(1) جاء في الممتع: 5/ 195: (وان دخل بها استقر مهر المثل، وان طلقها بعد ذلك فهل تجب المتعة؟ على رواتين.. أصحهما: لاتجب. وأما كون المتعة لا تجب اذا طلقها بعد ذلك على رواة، فلأنه وجب لها مهر المثل فلم تجب لها المتعة، لأن المتعة كالبدل مه مهر المثل)
(2) . جاء في المهذب: 4/ 211: (وان لم يفرض لها حتى وطئها استقر لها مهر المثل، لأن النكاح من غير مهر خالص لرسول الله(ص) .
(3) جاء في الكافى: 10/ 149: (ولو مات أحدهما قبل الاصابة وقبل الفرض ورثه صاحبه، وكان لها مهر نسائها، وأما الصداق: فانه يكمل لها مهر نسائها في الصحيح من المذهب واله ذهب ابن مسعود... الخ. وروى عن على وابن العباس وابن عمر ومالك والأوزعى: لا مهر لها، لأنها فرقة وردت علىتفويض صحيح قبل فرض ومسيس فلم يجب بها مهر
(4) جاء في بداة المجتهد: 3/ 62: (واذا مات الزوج قبل تسمة الصداق، وقبل الدخول بها، فان مالكا وأصحابه والأوزاعى قالوا: لس لها صداق ولها المتعة والمراث.. وقال أبو حنيفة: لها الصداق المثل والميراث... وبه قال أحمد وداود... وعن الشافعى: القولان جميعا)
(5) . جاء في المهذب: 4/ 211: (وان ماتا أو أحدهما قبل الفرض ففيه قولان، أحدهما: لا جب لها المهر لأنها مفوضة فارقت زوجها قبل الفرض والمسيس، فلم جب لها المهر... والثانى: جب المهر
(6) . بروع بنت واشق الأشجعية: زوج هلال بن مرة، صحابة جليلة. انظر: الاصابة في تميز الصحابة: 4/ 244. رواه أبو داود في كتاب النكاح، الحديث 2114
(7) ، ورواه الترمذى الحديث 1145، ورواه النسائى: 6/ 121، وجامع الأصول: 7/ 16، والبهقى: 7/ 244، والدرامى: 2/ 594.