يعتبر فيه النية وقال الشافعى (1) : لا تحصل به الرجعه , وعن احمد نحوه دليلنا: انه مدة هو مخير بين قطعها وتركها , اشبه مدة خيار البيع والايلاء , واذا نوى على ملك , وكلما حصل به الرجعه مع النية حصل به مع عدمها كالقول ان سلمه , 1650 - مسالة: الاشهاد ليس بشرط في الرجعه (2) , وبه قال اكثرهم خلافا لاحدى الروايتين ولاحدى القولين للشافعى (3) , دليلنا: انه عقد ليس من شرطه الولى والمهر , اشبه البيع والاجارة وعكسه النكاح , فصل: فان وطء الرجعية في مدة العدة فلا مهر عليه () (4) ,1651 - مسالة: اصابة الزوج الثانى شرط في اباحة المطلقة ثلاثا (5) , وبه قال اكثرهم (6) خلافا لما حكى عن سعيد بن المسيب وداود , دليلنا ما روت عائشة ان زوجة رفاعة لما شكت الى النبى صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن الزبير وقالت: ان معه
(1) جاء في المهذب: 4/ 376: (ولا تصح الرجعة إلا بالقول، فإن وطئها يكن ذلك رجعة لاستباحة بضع مقصود يصح بالقول فلم يصح بالفعل مع القدرة كالنكاح)
(2) جاء في الكافي: 3/ 228 - (وهل تفتقر الرجعة إلى اشهاد..؟ فيه روايتان، إحداهما: تفتقر إلى الإشهاد، لقوله تعالى:(وأشهدوا ذوى عدل منكم) ، وظاهر الأمر للوجوب. ول أنه استباحة بضع مقصود، أشبه النكاح. والثانية: لا يجب، لأنه إمساك لا يفتقر إلى رضا المرأة أشبه التكفير في الظهار) .
(3) جاء في المهذب: 4/ 377: (وهل يجب الإشهاد على الرجعة..؟ فيه قولان...) .
(4) ما بين المعكوفين بياض في النسختين.
(5) جاء في الكافي: 3/ 234: (إذا طلق الحر زوجته ثلاثا لا تحل للأول إلا بشرطين: الشرط الأول: نكاح زوج غيره لقوله تعالى:(فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) . الشرط الثاني: أن يطأها الزوج في الفرج، وأدناه تغييب الحشفة مع الانتشاء...)
(6) جاء في المهذب: 4/ 381: (ولا تحل إلا بالوطء في الفرج، فان وطئها فيما دون الفرج أو وطها في الموضع المكروه لم تحل، لأن النبي صلي الله عليه وسلم علق على ذوق العسيلة، وذلك لا يحصل إلا بالوطء في الفرج، وأدنى الوطء تغييب الحشفة في الفرج) .