فهرس الكتاب

الصفحة 870 من 982

171 -مسالة: إذا أبانها ثم قذفها بزنى مضاف إلى حالة الزوجية فله أن يلاعن بشرط أن يكون هناك ولد يريد نفيه (1) ، وبه قال أكثرهم، وقال أبوحنيفة (2) : لا يلاعن بتة. دليلنا: أنه حالة لو أتت فيها بولد لحق به أشبه المعتدة من طلاق رجعي 171 - مسالة: إذا قذفها وهي زوجه، ثم أبانها فله أن يلاعن لإسقاط الحد عنه (3) ، وبه قال الشافعي, وقال أبو حنيفة (4) : لا يلاعن ويسقط عنه اللعان راسا. دليلنا: أنها بينة يقيمها على صدقه مع بقاء النكاح، فكان له إقامتها مع زواله كالبينة 171 - مسالة: الملاعنة إذا قذفت بذلك الزنى، وجب على قاذفها الحد (5) ، وبه قال أكثرهم، وهو اختيار الخرقي، وقال أبوحنيفة (6) : إن كان قد نفى نسب ولدها لم يجب الحد على القاذف. دليلنا: أنه قذف لم يحكم بصحنه فلا يسقط

(1) جاء قي المغني: 11/ 132: (فلو أبان زوجته، ثم قذفها بزني أضافه إلى حال الزوجية، فإن كان بينهما ولد يريد نفيه، فله أن ينفيه باللعان، وإلا حد لم يلاعن، وبهذا قال مالك والشافعي.. قال أبو حنيفة: يحد ويلحقه الولد، ولا يلاعن، وإن لم يكن له ولد فلا حاجه إلي اللعان وقد قذفها وهي أجنبية) .

(2) جاء في بدائع الصنائع: 5/ 2149: (ولو طلق امرأته طلاقا بائنا أو ثالثا، ثم قذفها بالزنا.. لا يجب اللعان لعدم الزوجية، لبطلانها بالإبانة والثلاث، ولو طلقها طلاقا رجعيا، لم قذفها يجب اللعان، لأن الطلاق الرجعي لا يبطل الزوجية) .

(3) جاء في شرح منتهى الإرادات: 3/ 209: (ويلا عن زوج من قذفها زوجة ثم أبانها بعد القذف، لإضافته إلى حال الزوجية، ولأن القذف سبق الإبانة) .

(4) جاء في بدائع الصنائع: 5/ 2154: (إذا أبانها بعد القذف، فلا حد ولا لعان... أما عدم وجوب الحد فلأن القذف أوجب اللعان فبال يوجب الحد. وأما عدم وجوب اللعان، فلزوال الزوجية، وقيام الزوجية شرط جريان اللعان، لأن الله خص اللعان بالأزواج) .

(5) جاء في كشاف القناع: 4/ 345: (ولا يشترط في المحصن العدالة، فلو كان فاسقا لشربه الخمر او لبدعة ولم يعرف بالزنا، وجب الحد على قاذفه، ولو تابا من زنا فيحد قاذفه، لان التوبة تجب ما قبلها، أو كان المقذوف ملاعنة فيحد قاذفها كغيرها) .

(6) جاء في مختصر اختلاف العلماء: 2/ 516: (قال أصحابا في رجل لاعن امرأته بولد فقذفها: فلا حد عليه.. وإن لاعنها بغير ولد فقذفها إنسان فعليه الحد... وقال ابو يوسف: يحد قاذفها لاعنت بولد أو بغير ولد، وهو قول مالك والاوزاعي والليث والشافعي) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت