فهرس الكتاب
الحصانة. دليله لو لم يكن ولد ينفى 1716 - مسالة: لا يصح اللعان لنفى الحمل قبل وضعه , وبه قال ابو حنيفة (1) خلافا لاكثرهم (2) دليلنا ان الحمل غير متحقق فلا يلاعن لوجهين احدهما انه غير متحقق والثانى انه يحصل معلق بشرط تقديره ان كنت حاملا فليس بولدى فصار كتعليقه بدخول الدار , 1717 - مسالة اذا رماها في الموضع المكروه فله ان يلاعن وبه قال اكثرهم (3) خلافا لابى حنيفة في قوله لاحد على الرامى وهذه مبنية على اصل وانه يجب بالوطء فيه حد فهو كالقبل , ولانه احد السبيلين اشبه ما ذكرنا ,1718 - مسالة: يجب اللعان في النكاح الفاسد اذا كان هناك ولد ذكره ابو بكر (4) فى الخلاف وبه قال الشافعى خلافا لابى حنيفة (5) دليلنا انها حالة لو اتت فيها بولد لحق به اشبه حالة الزوجية
(1) جاء في المغني: 11/ 161: (اختلف أصحابا فيما إذا لاعن امرأته وهى حامل، ونفي حملها في لعانه، فقال الخرقي وجماعته: لا ينتفي الحمل بنفيه قبل الوضع، ولا ينتفي حتي يلاعنها بعد الوضع، وينتفي الولد فيه، وهذا قول أبي حنيفة. وقال مالك والشافعي وجماعة من أهل الحجاز: يصح نفي الحمل، وينتفي عنه) .
(2) جاء في بداية المجتهد: 2/ 117: (واختلفوا في وقت نفي الحمل.. فقال جمهور الفقهاء. ينفيه وهي حامل، وشرط مالك: أنه متي لم ينفه وهو حمل لم يجز له أن ينفيه بعد الولادة بلعان.. وقال الشافعي: إذا علم الزوج بالحمل فأمكنه الحاكم من اللعان فيم يلاعن لم يكن له أن ينفيه بعد الولادة.. وقال أبو حنيفة: لا ينفي الولد حتي تضع) . أنظر المبسوط: 7/ 50، والمدونة: 3/ 109، ومختصر المزني: 215.
(3) جاء في كشاف القناع: 5/ 347 - (الشرط الثاني القذف الذي يترتب عليه الحد أو التعزيز: بأن يقذفها بالزنا في القبل أو الدبر، لأن كلأ قذف يجب به الحد) .
(4) جاء في المغني: 11/ 132: (واذا نكح امرأة نكاحا فاسدا، ثم قذفها وبينهما ولد يريد نفيه، فله أن يلاعن لنفيه، ولا حد عليه، وإن لم يكن بينهما ولد حد ولا لعان بينهما، وبهذا قال الشافعي، وقال ابو حنيفة. يلحقه الولد وليس له نفيه ولا اللعان، لأنها أجنبية) .
(5) جاء في بدائع الصنائع: 5/ 2148: (أن من تزوج امرأة نكاحا فاسدا ثم قذفها، لم يلاعن لعدم الزوجية، إذ أن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة... وقال الشافعي: يلاعنها إذا كان القذف بنفي الولد، لان القذف إذا كان بنفي الولد تقع الحاجة إلي قطع النسب) .