فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 444

والأداء أربع1.

السادس: أن لا يأتم بمقيم، فإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، سواء ائتم به في الصلاة كلها أو جزء منها، فعن موسى بن سلمة أنه قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا ركعتين؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم2.

وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم: ولأنها صلاة مردودة من أربع، فلا يصليها خلف من يصلي الأربع3.

واشترط جماهير أهل العلم أن يكون واقعًا في مدته، وهي أربعة أيام فأقل لمن عزم على الإقامة.

1 الكافي: ابن قدامة 1/197، 198.

2 رواه أحمد 1/216 مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وصحح إسناده أحمد شاكر في حاشيته على المسند 3/260.

3 الكافي: ابن قدامة 1/198.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت