فهرس الكتاب

الصفحة 1066 من 3815

(1168 بعد مسحهما على الأرض)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم جميل طه ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -

فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أنا أناسًا يدخلون المساجد في نعالهم، ويتخطون رقاب المصلين بها. ونسأل عن حكم ذلك؟

ونفيدك: أن دخول المصلي المسجد بنعلين لا بأس به بعد أن يمسحهما على الأرض عند تبة المسجد؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا وطئ الأذى بخفية فطهورهما التراب"رواه أحمد وأبوداود.

أما تخطي رقاب المصلين فغير جائز، إلا أن يكون إمامًا أو يرى فرجة ليست طريقًا فيتخطى إليها، لقوله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وقد رأى رجلا يتخطى رقاب الناس:"إجلس فقد آذيت"رواه أحمد، ولما روى سهل بن معاذ مرفوعًا:"من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة أتخذ جسرًا إلى جهنم"رواه الترمذي.

أما بعد إنتهاء الصلاة والتهيؤ بالخروج فلا بأس بالتخطي وبالله التوفيق ... والسلام عليكم.

مفتي البلاد السعودية

(ص ـ ف 2361 - 1 في 11 - 9 - 1384هـ)

(1169 - يؤدي والنعال في قدميه)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن محمد لازوري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -

فقد وصلنا خطابك وفهمنا ماذكرت من السؤال عن مؤذن والنعال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت