(3214- ظاهر من امرأته بالثلاث)
سئل الشيخ محمد عمن ظاهر من امرأته بالثلاث؟
فأجاب: الذي قال: امرأتي علي كأمي بالثلاث. فالذي أرى أن قوله لا يفيد شيئًا أعنى ما يلزمه من طلاق بذلك، وإنما هو مظاهر، فإن لم يجد ما يعتق لفقره لزمه صيام شهرين متتابعين، وكونه جامع قبل التكفير فإنه يأثم بذلك ولا يلزمه الكفارة الواجبة، فإذا أخبر بما يجب عليه فهو أمانة عنده. والله أعلم.
(ملحقة بالدرر ج2-81)
(3215- قوله: وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته)
هذا أحد الأقوال في المسألة، والقول الثاني أنه ليس عليها إلا كفارة يمين، وذلك أنه تحريم شيء حلال أشبه ما لو حرمت على نفسها الطعام أو أن لا تمكن زوجها، وهذا أرجح من القول أنه ليس بشيء.
(3216- إذا لم يوجد فيصار إلى ما في معناه مما ذكر العلماء من أوجه البر والإحسان) [1]
(3217- قوله: وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزه)
واختيار الشيخ وهو الصحيح إن شاء الله أنه يجزيه، والأحوط إذا أراد أن يحتاط لئلا يبقى في نفسه شيء من الحزازات تمليكه المد من البر أو المدين. والذين يرون أنه يجزي لا يمانعون في أن الآخر أكمل، وقد يفضل نسبيًا في حالة خاصة مثل كونه جوعًا شديدًا، أو إذا أعطى الحنطة متى يطحنها، أو يكون مدينًا، المقصود أنه قد يكون أكمل لعارض وإلا فالأصل أنه إذا ملكه أفضل، فإنه قد ينتفع به في شيء أعظم من الأكل. (تقرير)
(1) انظر فتوى في كفارة الجماع في رمضان برقم 889 في 5/4/1384، وإذا كان لا يستطيع الصيام انظر فتوى في الطلاق برقم 31 في 19/1/1395.