فهرس الكتاب

الصفحة 786 من 3815

(874 ـ س: النعي)

جـ: ـ النعي هو أن يقال: فلان مات. وكان أهل الجاهلية إذا مات أركبوا فارسًا ينادي: فلان مات، تعظيمًا لأمره.

أما إعلام أقاربه ومن له في إعلامه مزيد رغبة فإنه لا يدخل في ذلك. (تقرير)

س: ـ إذا وقف على أهل المسجد، وقال: فلان مات.؟

جـ: ـ هذا من نعيه. ... (تقرير)

س: ـ إذا وقف في السوق، وقال: جنازة.

جـ: هذا ليس نعيًا ... (تقرير)

(غسل الميت)

(875 ـ لا يحرم أخذ الأجرة على غسله)

قوله: وكره الإمام الغاسل والحفار أخذ اجرة على عمله الخ.

ولا يحرم أخذ الأجرة على ذلك، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، فإن لم يوجد من يتبرع فلا كراهة في أن يأخذ بشرطه، نظير الذي وجد ماء من المياه المكروهة التي صرح العلماء بأنها مكروهة ثم لا يجد إلا هو فتزول الكراهة.

ولو كان فقيرًا لا يجد إلا هذا فيأخذ وتزول الكراهة، يعطى من بيت المال لئلا يهمل ذلك ويخل به.

(تقرير)

(876 س: صلوا على من قال لا إله إلا الله) [1]

جـ: ـ المراد أهلها حقًا، وهو من نطق بلفظها، عارفًا لمعناها، عاملًا بمقتضاها، ولم يأت بما ينقضه. إلا أن عوام المسلمين نطقهم

(1) رواه الخلال والدارقطني وضعفه ابن الجوزي والطرباني في الكبير وأبو نعيم في الحلية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت