فهرس الكتاب

الصفحة 950 من 3815

وسن ومشبك أسنان. وما كان غير ذلك كتحلية المراكب ولباس الخيل كاللجم وتحلية الدواب والمقلمة والكمران والمشط والمكحلة والميل والمرآة والقنديل فتحرم تحليتها، وفي حليتها الزكاة إذا بلغت نصابًا، وتجب إزالتها، وهذا هو المذهب. وعند القاضي أبي بكر واختاره الشيخ تقي الدين إباحة يسير الذهب مطلقًا.

(ص ـ م 379 في 27 - 2 - 1383هـ)

(1033 - لا تجب الزكاة في العروض عند الوارث)

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عما إذا خلف الميت عروضًا ساحليًا وقهوة أو شيهها هل تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول قبل أن يتصرف فيها الوارث ببيع أم لا؟

فأجاب: أما إذا خلف الميت عروضًا ساحليًا وقهوة أو شبهها فلا تجب فيها الزكاة، ولا تجري في حولها مادامت عروضًا عند الوارث. فإن باعها الوارث بنقود مطلقًا أو عروضًا ناويًا بالمستبدل التجارة وجبت فيها الزكاة، وابتداء الحول من حين الاستبدال.

(وجدتها ملحقة بالدرر جـ2 ص 314)

(1034 ـ الأرض المعدة للتجارة، والمقطعة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأستاذ الفاضل صالح إبراهيم البليهيسلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد

فقد وصل إلى كتابكم المتضمن السؤال بما نصه: ما قولكم في وجوب الزكاة في الأرض المشتراة المعدة للتجارة إذا حال عليها الحول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت