فهرس الكتاب

الصفحة 1470 من 3815

الجواب: الذي يريد أن يضحي لنفسه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يذبح تلك الأضحية، إلا أن يكون حاجًا فيقصر يوم النحر مع الحجاج [1] .

(ص ـ م بخط مدير مكتبه الخاص)

(1416 ـ قوله: ويسن حلقه بعده)

على هذا القول ـ لكن المضحي إذا عرض له في العشر عمرة فإنه يحق للعمرة ولو أنه سيضحي، لأن"مسألة النسك"أهم من"مسألة الأضحية"على هذا القول بأنه على التحريم. أما على الكراهة فهذا أظهر. ... (تقرير)

(1417 ـ س: عند الإحرام في العشر هل يأخذ شيئًا؟)

ج ـ لا. ما ينبغي. ... (تقرير)

(فصل ـ في العقيقة)

(1418 ـ العقيقة مستحبة في حق الأب وحده)

"السؤال الثاني"رجل من ذوي اليسار له سبعة من الولد، عق عن اثنين منهم، والباقيون لم يعق عنهم. فهل يثاب إذا عق عن باقي أولاده، ويأثم إن لم يعق؟

والجواب: العقيقة عن الذكر والأنثى مستحبة، لما رواه عبد الرزاق في"مصنفه"بسنده عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال:"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق ـ وكأنه كره الإسم ـ قالوا يارسول الله ينسك أحدنا عن ولده فقال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده"

(1) تقدم أول هذه الفتوى في طواف الإفاضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت