فهرس الكتاب

الصفحة 1459 من 3815

(1382 قوله: وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرمًا. لكن اختار الشيخ وابن القيم وآخرون: أن حصر غير العدو كذهاب النفقة والمرض كحصر العدو، فإن الجامع بينهما هو الاستمرار في الإحرام، سواء بضياع النفقة أو بالعدو.(تقرير)

(باب الهدي والأضحية)

(1383 ـ الناس يغالون في التضحية عن الأموات)

أصل التضحية في حق الحي يضحي عن نفسه. وما عليه كثير من الناس التضحية للأموات ويرون أن لا شرعية للحي. هذا أكثر مما ينبغي.

وما تقدم"عن محمد وآل محمد وأمه محمد" [1] هذا هو المعتمد في التضحية عن الأموات. وأيضًا هي قربة من القرب، ومتقرر عند الجماهير أن إهداء القرب مشروع.

ولكن هذا فيه مرجوحية من ناحيتين:"الأولى"أنه يضحي عن غيره ولا يضحي عن نفسه. ثم أيضًا الإكثار منها.

المقصود أن الناس كادوا يخرجون عن أصل الشرعية، فإن هذه التضحية بهذه الكثرة ما كانت في السلف. (تقرير بلوغ)

(1384 ـ حديث"كان يضحي بكبشين أقرنين" [2]

الأقرن أفضل، وإن كان [3] غير مأكول، لكنه كمال في الخلقة، وربما يكون في الغالب قوة في بدنه وجزالة.

(1) أخرجه مسلم.

(2) أخرجه البخاري"وضحى في المدينة بكبشين أقرنين أملحين.."

(3) القرن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت