(3469- حفر بئرًا في ملكه ولم يجعل عليها حاجزًا)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي سنام سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وصل إليّ كتابك رقم 4/1 في 14/8/79 الذي تستفتي فيه عن رجل حفر بئرًا في ملكه ولم لجعل عليها حاجزًا تعلم به لتتوفى هل يضمن ما تلف بها أم لا؟
والجواب: الحمد لله، إن كان هذا الساقط دخل بغير إذن فلا ضمان، وكذا إن دخل بإذن وهي مشكوفة، بحيث يراها الداخل البصير فتلف بها لم يضمنه لأنه الذي أهلك نفسه بنفسه أشبه ما لو قدم إليه سكينًا فقتل نفسه بها، أما إن دخل بإذنه وهو أعمى أو في ظلمة لا يبصرها ولم يسد بئره سدًا يمنع من الضرر ضمنه.
(ص/ق 552 في 26/8/1379)
(3470- قوله: أو حفر بئرًا)
وكذلك البلاعة فإنها بئر لو غير عميقة فسقط فيها إنسان (تقرير)
(3471- قوله: أو وضع حجرًا)
أو كيس دراهم (تقرير)
72-فتحت البلاعة فسقط فيها بنت)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنعيد إليكم المعاملة المرفوعة إلينا منكم برقم 4681 في 23/6/77 المتعلقة بقضية المتوفاة حصة
ونفيدكم أن الذي ظهر لنا بعد دراسة المعاملة أن البلدية هي المدانة بدية البنت إن لم تبحث وتفتش التفتيش اللازم المنتج للوقوف على عين المباشر في