فهرس الكتاب

الصفحة 3697 من 3815

حضر لحضوره مبارك بن عبد الله الخليفة الوكيل من أمير عين دار حمد الخليفة فأجاب بمعارضته لدعوى هذا المدعي، فاستعد بإثبات ذلك الإحياء شرعا، وأن لديه بينة ولكنها من آل حمراء، حيث قال: أنه لا يستطيع إحضار شهود من غير قبيلته لعدم علمهم بذلك، وقد عارض وكيل ابن خليفة بأن آل حمراء وآل خليفة في خصومة غير خفية، فأجاب المدعي ناصر بأن لديه شهودًا مت غير أهل عين دار وأنهم ممن لم يسبق لهم خصومة مع آل خليفة، فعارض ابن خليفة في ذلك باحتمال أن تكون شهادتهم باب العصبية، لأن البادية معرفون بها، ولكن المدعي نفى ذلك بأنهم بنو عم أباعد، وأن آل حمراء يبلغ عددهم الألوف، وتسأل هل تقبل شهادتهم.

والجواب: الأصل قبول الشهادة، ولكن متى تيقنت العصبية وغلب على الظن أنها هي الدافع للشهادة لم تقبل، فأنتم اجتهدوا في تحقيق ذلك من عدمه، وما تحققتموه أو غلب على ظنكم حصوله فيعمل به. والسلام عليكم.

(ص/ق 2109/1 في 3/4/1389) مفتي الديار السعودية

(فصل في عدد الشهود)

(4359- قوله: ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة)

الإقرار في الزنا هل لابد من أربع مرات، أو مرة؟

المشهور هو الأول. (تقرير) [1] .

(4360- س: إذا كانت المرأة هي المدعية فهي كل الرجل في قبول اليمين منها؟)

ج: نعم؛ بل لو أن المدعي كافر وحلف. (تقرير) .

(1) وتقدم في (باب حد الزنا) هذا المعنى، كما تقدم أنهما يثبت بالقرائن لا يوجب الحد وإنما التعزير في فتوى رقم (1317/1 في 18/9/1382هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت