فهرس الكتاب

الصفحة 562 من 3815

أنه إن كان تخلف لغير عذر بطلت صلاته إذا كان عالمًا متعمدًا، فإن كان جاهلًا أو ناسيًا أو لعذر من نعاس ونحوه وأمكنه الاتيان بما تخلف عنه ومتابعة إمامه، ويأتي بركعة بدل التي لغت بعد سلام إمامه. والله أعلم. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص ـ ف ـ 3190 ـ1 في 16/11/1388هـ)

ج ـ: الغالب على أكثرهم بطلان صلاته، إلا أن الذي يفعل هذا جهال في الغالب، فإنه ترك ركن إنما يتركونه تكاسلًا عن الصلاة فيما يتبقى فينبغي من يفعله [1] (تقرير)

(فصل في أحكام الإمامة)

(676 ـ الصلاة خلف الفاضل) [2]

كل من كان أعلم بصلاته فالصلاة خلفه أفضل من الصلاة خلف من دونه ... (تقرير)

(1) وفي"الدرر السنية جزء ـ 3ص195: سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين عمن يجلس خلف امامه بقدر الفاتحة. فأجاب: من جلس في أول قيام امامه في الركعة الثانية أو الرابعة إلى قريب فراغ امامه من الفاتحة ونحوه. فالذي أرى بطلان صلاته والله أعلم."

(2) وتقدمت فتوى في"باب الأذان"برقم 647 في 15/4/78هـ وفيها ان الامامة يعتمد لها الامانة والديانة والفقه باحكامها وأنه لا مانع من الجمع بين الوظائف الدينية الأخرى، وكيف توزع بينهم رواتبهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت