سار منه، وأصل قصده من هذا السير الذهاب إلى الحج. والله يتولى جلالتكم بتوفيقه. ... (ص ـ م في 6/12/1375هـ) .
(1298 ـ تفريق الجماعات في منى وعرفة ومزدلفة لا ينبغي)
قوله: ويصلي مع الإمام استحبابًا.
أولًا لأنه جمع أكبر، لما في الأحاديث"صلاة الرجل.." [1] ثم أيضًا لا يخلو من زيادة فائدة، فإن المأموم لا يعدم خيرًا من الإمام، فإما أن يستفيد من الإمام أو نائبه.
ثم هذا التفريق الذي كل خبرة [2] وحدها هذا ما ينبغي، إنما ينبغي أن يصلي أكبر عدد ممكن إذا وجد مكان متسع، وإن لم يحصل فالتفرق جائز. (تقرير)
(1299 ـ قوله: ويخطب الامام، أو نائبه)
يخطب الذي استنابه في الحج، أو نائبه في الصلاة هنا، أو نائب الحج يستنيب نائبًا عنه على حسب الحاجة، وإ ذا استناب الإمام أو نائبه فليكن عالمًا. (تقرير)
(1300 ـ الجمع بعرفة من حين تزول، القريبون من عرفة يترخصون)
الجمع بعرفة من حين تزول الشمس، سواء كان في الصيف أو الشتاء، شديد الحر، أولا، ولا يشرع الإبراد في هذا، لأن فيه
(1) تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. وتقدم في صلاة الجماعة.
(2) وتقدم المراد بالخبرة في باب التيمم.