فهرس الكتاب

الصفحة 1324 من 3815

له دخول عرفة بأن ذهب إلى السوق داخلها أو إلى الجبل أو غيره من أراضي عرفة ثم رجع إلى مكانه الذي ذكرت فهذا حجه صحيح، ويلزمه دم لانصرافه منها قبل الغروب. وبالله التوفيق. والسلام.

مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 1532 ـ 1 في 4/6/1386هـ)

(1305 ـ لا يسقط بالجهل)

كثير من الحجاج يقفون دون عرفة فلا يصح حجهم، جاهلين، أو لا. ولكن الناس ينزلون حيث وجدوا حد منازل الناس ويشتبه على بعضهم الحدود التي على عرفة أو حدود مزدلفة [1] . (تقرير)

(1306 ـ الدفع قبل الغروب)

قد كان بعض الإخوان سهلوا في هذا، ولكن رجعوا لما اتضحت لهم السنة وقول جماهير أهل العلم، والبيان.

وقد نزع بحديث عروة من يرى جواز الدفع قبل الغروب، ولكن هذا غلط واضح، فإنه ليس نصًا في المسألة، إنما فيه إطلاق مقيد، أو عموم مخصوص بالأحاديث الأخر. (تقرير)

(1307 ـ وعليه دم)

تقدم عبد العزيز بن عبد المحسن أبا نمي بسؤال هذا نصه:

نرجو منكم أن ترشدونا عن نفرٍ حجّ هذا الزمان، وأجبروه

(1) ويأتي في رسالة تحذير المناسك. وقد نقلت بكاملها في رمي الجمرات.

ويأتي أيضًا في آخر هذا الباب حكم التأخر عن الوقوف بعرفة نهارًا عمدًا في واجبات الحج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت