(1316 ـ س: ما حد الحصى الذي لا يجزى الرمي به)
ج ـ ما أعرف. لعل لو حدد ذلك بما يرمي به الرجل والصيد.
ـ مقدار البيضة أو ما يقاربها ـ فيقال رمى به، وهو يعد كبيرًا. (تقرير)
س: الذي كبر دمن الحاشي؟
ج ـ لعله يجزي، لأنه ليس في العادة أنه يرمي به أحد، ويوجد لها شيء من المسمى (تقرير)
س: أو دمنة البعير.
جـ: لعل أقرب ما يحدد به الحذف الناكي كالبيضة. ... (تقرير)
(1317 ـ خصائص جمرة العقبة)
هذه الجمرة التي ترمى هنا: لها أربع خصائص اختصت بها على سائر الجمرات بالنسبة إلى ماذكره الأصحاب فقط. أما بالنسبة إلى ما هو القول الصحيح فتصير خمسًا (الأول) : أنها ترمى يوم النحر. (الثاني) : صباحًا (الثالث) من أسفلها (الرابع) لا يوقف عندها (الخامس) أنها تستقبل حال الرمي وتكون القبلة عن يسار الرامي، بخلاف بقية الجمرات فإنها تستقبل.
وشيء آخر اختصت به يصير"سادسًا"ـ وهو لم يُعدّ وهو منها حقيقة ـ: أنها إحدى الحل، فإنه إذا رماها حل. وإن قيل: إن من خصائصها قطع التلبية، فيمكن أن يُعَدّ.