فهرس الكتاب

الصفحة 1375 من 3815

والجواب: ظاهر كلام الفقهاء جواز مثل هذا إذا كان الحج نفلًا، والذي وكلته قد حج تلك السنة وفرغ من أعمال الحج، ولا سيما عند الحاجة. والله أعلم والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 3795 ـ 1 في 19/12/1388هـ)

(1335 ـ يكفي طواف الافاضة عن طواف القدوم)

قوله ... الإمام واختار الأكثر أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها قبل ـ يطوفان للقدوم ثم للزيارة، وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة.

لكن نعرف أن نص أحمد هذا قال الموفق في"الم غني"لا نعلم أحدًا وافق أبا عبد الله ـ يعني من الأئمة والسلف ـ على هذا القول. فعرفنا ضعف هذا القول، وإن كا ن اختاره الأكثر. والصحيح ما اختاره الشيخ والموفق وابن رجب للعلة السابقة، ولأنه لم يقم عليه برهان شرعي، بل الذي في الأحاديث إنما هو طواف الإفاضة، فيكون القول الأول مرجوح بمرة، لا يلتفت إليه. (تقرير)

(1336 ـ اذا حاضت قبله في مكة ومسكنها جدة بقيت في مكة)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه.

"السؤال الأول": وهو إذا جاء النساء المانع [1] في الحج ومساكنهم في جدة فهل لهم ينصون جدة [2] حتى يخلصون وينزلون منها

(1) المانع في تعبيرهم: الحيض.

(2) يذهبون إلى جدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت