فهرس الكتاب

الصفحة 1416 من 3815

الرمي، ومنها رخصة النبي صلى الله عليه وسلم للعباس في ترك المبيت بمنى، فإنه من أدلة وجوب الرمي ـ كما سبق، فإن المبيت بمنى شرع من أجل رمي الجمار، ووجوب الوسيلة دليل على وجوب الغاية. وقياسه على المبيت باطل لعدم مساواة المبيت للرمي، فإن الرمي آكد من المبيت لكونه من الغايات، والمبيت من الوسائل، ولظهور أدلته، فإنه ثبت بالدليل القولي بالكتاب والسنة، وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص لرعاة الإبل في ترك البيتوتة بمنى لم يرخص لهم في ترك الرمي، فبطل الإلحاق.

وبفرض وجود الزحام الشديد المسبب للموت أو دونه من كسر أو مرض فإنه لا يسقط الفرضية، غاية ما يسقط المباشرة، وحينئذ تجوز استنابة الخائف على نفسه غيره في رمي الجمرات كما يستنيب المريض والعاجز، وهذا هو المخرج الشرعي الذي تقدمت الإشارة إليه.

ولا يجوز أن يقال: العلة التي أسقطت وجوب مباشرة الرمي عن المنوب عنه هي بعينها موجودة في حق النائب، وذلك للتفاوت بالجلد والقوة. وإذا عذر الخائف على نفسه والضعيف والمرأة إما مطلقًا لأجل هذا الزحام المذكور أو لغيره من الأعذار لم يباشر الرمي إلا نصف الحجيج مثلًا أو أقل. كما أن مما يخرج من معرة الزحام توخي الزمن الذي لا يكون فيه ذلك الزحام المذكور أو لا يوجد فيه الزحام أصلًا. وبهذا يعلم أن للحجاج من الضرر عدة مخارج.

ثم سأل هذا الرجل سؤالًا، ليبدي ما لديه حوله من مقال. فقال: وهل يجب عليه أن يستنيب؟ أم تسقط عنه سقوطًا مطلقًا؟ فعند الفقهاء من الحنابلة والشافعية وغيرهم أن يستنيب من يرمي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت