فهرس الكتاب

الصفحة 1465 من 3815

نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحدٍ منهما"رواه مسلم وبالله التوفيق."

والسلام عليكم (ص ـ ف 880 تاريخ 3/4/1384هـ)

(1395 ـ إذا كانت الوصية لا تكفي لدم كامل)

وأما"المسألة الثالثة": وهي قولك: إن عندك وصية ضحية نقودها لا تقابل قيمة طرف [1] فوجدة أضحية في بدنة تقابل النقود التي عندك.

والجواب: لا شك أن الأضحية بدم كامل أفضل من التشريك في سبع بدنة أو بقرة، لكن إذا كانت الوصية لا تكفي لقيمة دم كامل وأردت أن تشترك في سبع بدنة أو بقرة فذلك جائز وجزي، إذا كانت الأضحية لشخص واحد.

(ص ـ ف 571 ـ 1 في 17/3/1375هـ)

(فتاوي في تعريفات)

(1396 ـ قوله: ولا العجفاء: الهزيلة التي لا مخ فيها)

والمخ هو ما يكون في العظم المجوف: كعظم الساق، والعضد، والفخذ ,و"المخ"هو الدن، فإنها إذا قويت كان في عظامها دهن، وإذا هزلت لم تكمل استحالته دهنًا بعد، أو كان دمًا أحمر. وإذا لم يكن دمًا فيحتاط، لأنها إذا كانت كذلك فهي رديئة اللحم، ولا ترغب في الأكل، ولا في القنية. أما إن كان لا شحم فيها إلا قليلًا وفيها مخ فتجزي، إلا أن ما كان أسمن فهو أفضل. (تقرير)

(1) شاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت