فهرس الكتاب

الصفحة 1512 من 3815

(1460 ـ للقتال ثلاث مراتب)

ثم بالنسبة إلى قتال الكفار لذلك"ثلاث مراتب"

صدر الإسلام فيه الكف والصفح عن المشركين.

ثم انتقل إلى حال آخر، وهو الإذن في قتال من قاتل، لقوله: {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا} [1] .

ثم بعد ذلك الأذان والأمر بقتال المشركين، كما قال: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [2] وهي آية السيف. وهذا الحديث [3] مثل الآية، فإنه كما شرع أن يقاتلوا دفعًا عن النفس، فإنه في الآخر أذن في القتال وأمر حتى يدخلوا في الإسلام. ... (تقرير)

(1461 ـ قتالهم لأجل كفرهم)

ثم المعروف أن المشركين يقاتلون لأجل شركهم، لا لأجل عدوانهم من أدلته حديث:"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله.." [4] .

ولم يقل: نقاتل من قاتلنا، ولا من نخشى شره.

{قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} [5] .

فدل على أن قتالهم بالوصف: {الذين لا يؤمنون} هذا هو العلة {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [6] .

(1) سورة الحج ـ آية 39.

(2) سورة التوبة ـ آية 5.

(3) "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا.."

(4) متفق عليه وأخرجه أصحاب السنن

(5) سورة التوبة ـ آية 29.

(6) سورة التوبة آية 5.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت