فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وكذلك قرر الإمام ابن رشد المالكي في كتابه"بداية المجتهد، ونهاية المقتصد"وذكر كلام الائمة الأربعة رحمهم الله.
وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في"كتاب الأموال": وأما ما جاء في ترك القسم، فإن هشيم بن بشير حدثنا، قال: أخبرنا العوام بن حوشب، عن إبراهيم التيمي، قال: لما افتتح المسلمون السواد، قالوا لعمر: اقسمه بيننا، فإنا افتتحناه عنوة. قال: فأبى، فهي لمن جاء بعدكم من المسلمين، وأخاف إن قسمته أن تفاسدوا بينكم في المياه، فآثر فقراء أهل السواد في أراضيهم، وضرب على رؤوسهم الجزية، وعلى أرضهم الطسق"يعني الخراج"ولم يقسم بينهم، ثم ساق عدة أحاديث في معنى هذا. ثم قال: فقد تواترت الآثار في افتتاح الأرضين عنوة بهذين الحكمين.
ـ يعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم في أرض خيبر، وحكم عمر رضي الله عنه في أرض السواد ـ إلى آخر كلامه رحمه الله.
وأما كلام فقهاء الحنابلة في ذلك فهو معروف في كتبهم المطولات والمختصرات، فقد صرح بمعنى ما ذكر في"المغني"و"المقنع"و"المنتهى"وشروحها، وغيرها من كتب المذهب تركنا إيراد عبارتهم طلبًا للاختصار.
وعلى هذا درج سلفنا الصالح، وعليه عمل أئمة هذه الدعوة الإسلامية من الولاة والعلماء من لدن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ إلى وقتنا هذا، مستندين بذلك إلى ما تقدم ذكره من الأدلة الشرعية، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها،