(ز) إذا أصيب الموظف بمرض أو جرح وهو على رأس العمل ولا يستطيع معه مزاولة عمله الرسمي ينبغي إعطاؤه راتبه كاملًا لمدة سنة واحدة، بشرط أن يكون في خلال هذه المدة نائمًا بالمستشفى، وبموجب شهادة من مدير المستشفى، وطبية تصدر شهريًا ويوضع فيها رقم الغرفة والسرير الخاص به، وإذا خرج من المستشفى بعد مرور السنة ولا يستطيع مزاولة عمله فيستمر في صرف راتبه بنسبة النصف لمدة ستة شهور من تاريخ خروجه من المستشفى، وإذا لم يعد بعد ذلك فتصفى حقوقه بموجب نظام التقاعد. أما إذا كان المرض أو الجرح ناشئًا بسبب الوظيفة فيمنح إجازة مرضية لمدة سنة كاملة براتب كامل، ولمدة سنة أخرى بنصف الراتب، وإذا لم يعد إلى عمله بعد هذه المدة فيحال إلى التقاعد بموجب النظام.
(ج) إلغاء المرتبة التاسعة ونقل جميع موظفيها إلى المرتبة الثامنة، كما يحسن عدم إيقاف العلاوة الدورية المستحقة للموظف حتى ولو وصل إلى نهاية مربوط المرتبة، وذلك بالنسبة لموظفي المرتبة الرابعة فما دون، على أن تكون العلاوة الدورية للمراتب الثامنة والسابعة كل سنتين خمسين ريالًا، وللمراتب السادسة والخامسة ثمانون ريالًا، وللمراتب الرابعة والثالثة والثانية مائة ريال.
(ط) يوضع بدل تنقل لموظفي المراتب السادسة فما دون كما يلي: لموظفي المرتبة السادسة 90 ريالًا، وموظفي المرتبتين السابعة والثامنة 60 ريالًا، وتلغى جميع السيارات الخاصة بنقل الموظفين.
(ي) يوضع بدل تنقل لموظفي خارج الهيئة كما يلي: 40 ريالًا للمرتبة الأولى، ولموظفي المرتبة الثانية والثالثة 30 ريالًا.