فهرس الكتاب

الصفحة 1601 من 3815

قدره ستمائة وثمانون ريالًا، وطلب المنزول له أن تسجل المكاتبة بينهما بصفة بيع لا بصورة تنازل.

نفيدكم أنه ما دامت الأرض مواتًا فإنها لا تملك إلا بالاحياء والبيع لا يصح إلا بعد الاحياء، وإنما يجوز النزول عنها بعوض كما هو منصوص في"شرح المنتهى والاقناع"وغيرهما، لذلك فإن تسجيل ما أشير إليه يكون بصفة التنازل لا على وجه البيع.

والسلام عليكم.

رئيس القضاة (ص ـ ق 879 ـ 1 في 29/5/1383هـ)

(1543 ـ إذا طلب منه الثمن وذكر أنه اشتراه لشخص)

الجواب الذي أحفظه أن المسألة التي قد بحثت معي فيها صورتها: أن زيدًا مثلًا اشترى منه عمرو ملكه، والحال أن زيدًا فقير، وبعد أن طلب عمرو من زيد الثمن ذكر زيد أنه اشترى الملك المذكور لرجل في الحجاز عن توكيله في ذلك، ثم إن صاحب الحجاز ماطل ورغب عن المسألة.

وبالنسبة إلى ثبوت أصل الوكالة فإن الشراء يكون للموكل. هذا مقتضىما في"شرح المنتهى"و"المغني، والشرح الكبير"وأما"الاقناع، وشرحه"فليس فيهما ما يدل على أن الشراء يكون للوكيل، بل يظهر بالتأمل موافقتهما لما في"شرح المنتهى"و"المغني"و"الشرح الكبير".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت